[الثانية: شركة العنان]
  لا حكم لهذا الشرط(١)، فيلحق الربح برأس المال.
  (وإلا) يطلقا ولا يفضلا غير العامل، بل شرطا تفضيل العامل(٢) (فحسب الشرط(٣)) أي: يلزم الوفاء بالشرط.
  (ولا يصير أيهما فيما يتصرف فيه الآخر وكيلاً(٤) ولا كفيلاً) فكل واحد منهما ليس بملزوم بما لزم الآخر، لكن لكل واحد منهما أن يرجع على صاحبه(٥)
(١) بل يلغو.± (é). لأن الشركة تصح مع الجهالة، والشرط لا يبطلها، كالنكاح والطلاق والعتاق. (صعيتري)[١].
(٢) صح الشرط ولو عمل الثاني؛ لأنها تقابل عملاً، ولأن أحدهما قد يكون أبصر. (زهرة، وبيان).
(*) وعمل. (شامي).
(٣) يعني: حيث دخلا في الشركة على أن أحدهما يعمل دون الثاني[٢]، فإذا شرط الفضل للذي يعمل جاز، ولو عمل الذي شرط أنه لا يعمل لم يستحق± شيئاً سوى ما شرط له. (كواكب).
(٤) لأنها ليست بوكالة محضة.
(*) بالنظر إلى ا±لغير، وأما بعضهم البعض فكل واحد لصاحبه وكيل.
(٥) من الشيء المشترك أو ثمنه. اهـ أو من الدين الذي يلزمه إذا صادقه صاحبه عليه، أو ثبت بالبينة والحكم، وأما بإقرار شريكه فلا يلزمه±، ذكره في التفريعات. ولعله مبني على أن إقرار الوكيل لا يلزم الموكل، والله أعلم[٣]. فإن قيل: إن الوكيل أمين فيقبل قوله، فكيف قلتم: يبين بالدين؟ قلنا: هو يريد إلزام الموكل ديناً[٤]، فكان عليه البينة به. (كواكب لفظاً).
[١] لفظ الصعيتري: لنا على أنها لا تبطل هو أن هذه الشركة يصح عقدها مع جهالة قدر الربح؛ لأنه مع اشتراط كونه نصفين أو أثلاثاً مجهول، وكل ما يصح مع الجهالة فالشرط لا يبطله ولو بطل الشرط، كالطلاق والعتاق.
[٢] أو كانا عاملين وشرطا تفضيل أشقهما عملاً فحسب الشرط، ولو استوى عملهما فكذا± أيضاً. (حاشية سحولي لفظاً).
[٣] والمذهب أن إقرار الوكيل يصح على الموكل.
[٤] بخلاف ما يأتي.