[الثانية: شركة العنان]
  في حصته، ولا له أن يطالب بما للآخر(١).
(١) مسألة: ± وإذا شارك أحدهما[١] رجلاً ثالثاً شركة عنان في شيء من مالهما الذي اشتركا فيه كان ما اشتراه الثالث له نصفه، ولهما نصفه [بقدر ما سلم إليه. (é)] وكذا فيما اشتراه هذا المشارك[٢] له مما شاركه فيه، وما اشتراه شريكه الأول فهو لهما دون الثالث، وكذا ما اشتراه هذا الثاني مما لم يشارك الثالث فيه [فهو لهما دون الثالث]. (بيان) (é).
مسألة: ± وإذا شارك أحدهما رجلاً ثالثاً شركة مفاوضة، فإن كان بمحضر شريكه الأول بطلت شركته[٣] مع الأول وصحت شركته مفاوضة مع الثالث، وإن كان بغير محضره لم تبطل الأولى[٤] وصحت الثانية[٥] عناناً، ذكر هاتين المسألتين في التفر±يعات. (بيان بلفظه).
[١] صورته: أن زيداً وعمراً عقدا شركة العنان في ثلاثمائة مثلاً، ثم عقد زيد وبكر في مائة منها شركة عنان، فما ربحه بكر كان له نصف الربح، ولزيد وعمرو نصف، بينهما نصفان، وأما ربح زيد فهو بينه وبين عمرو فقط، وكذا ما ربح زيد فهو بينهما لا يشاركهما فيه بكر، إلا فيما شراه زيد بما عقدا فيه من المال بينه وبين بكر فيكون بينهم الجميع على قدر المال.
[٢] وهو الثاني.
[٣] لأن من شرط الشركة الثانية أن يخرج جميع ما يملكه، فيكون عزلاً حيث كان في محضر شريكه. (من خط الهبل).
[٤] لأنه لم يصح العزل، ولعل الشركة الثانية التي هي العنان - يعني: التي صارت عناناً لعدم صحة المفاوضة - تكون لهما، أعني: للشريكين الأولين، لأن المشارك منهما وكيل لصاحبه مفوض. (هبل) (é).
[٥] وكذا الأولى تكون عناناً. (é).