شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب شركة الأملاك)

صفحة 433 - الجزء 6

  والسيد⁣(⁣١) يحيى بن الحسين.

  قال الفقيه علي: وهذه الأقوال الثلاثة¹ إنما هي إذا التبس الحال فيه⁣(⁣٢)، فأما إذا كان العلو والسفل بينهما فاقتسما وسكتا عن السقف كان بينهما⁣(⁣٣) قولاً واحداً، وإن ذكراه بنفي⁣(⁣٤) أو إثبات كان على ما ذكرا.

  (و) إذا تداعى الراكب والسائق (الفرس(⁣٥)) ولا بينة لهما كانت (للراكب(⁣٦)) لأن يده أقوى (ثم لذي السرج) إن كانا راكبين⁣(⁣٧) جميعاً وأحدهما على السرج والآخر ليس عليه⁣(⁣٨). فإن تداعاها السائق والقائد قال #: فالأقرب أن ا±لقائد أقوى يداً⁣(⁣٩).


(١) وحجة المنتخب وأبي حنيفة: أنه موضوع على ملكه، ولأن حق السفل أقدم، ولأنه إذا باع السفل دخل، ولو باع العلو دخل سقفه الأعلى لا الأسفل. واختاره الإمام يحيى. وحجة مالك: أن انتفاع صاحب العلو به أكثر، ولهذا لو رفع السقف الذي بينهما بطل انتفاع صاحب العلو بالكلية [ولم يبطل انتفاع صاحب السفل بالكلية] وكما أن القرار لصاحب السفل فالسقف لصاحب العلو. (بستان).

(٢) هل عن قسمة أو غيرها.

(٣) نصفين.

(٤) عن أحدهما، أو إثبات للآخر. (é).

(٥) ونحوها ولو± مما لا يركب في العادة. [كالبقر].

(٦) فلو تنازعا في دابة عليها حمل لأحدهما، وللثاني فوق الحمل شيء آخر - فالظاهر أنها لصاحب¹ الحمل. (بيان).

(*) ولو امرأة أو صغيراً أو عبداً.

(٧) فلو كان في السرج اثنان، أو لم يكن عليها سرج - فهما سواء. (كواكب). إذا لم يكن مع أحدهما اللجا±م، وإلا فالقول له. اهـ لأن الحكمة معه أكثر من الآخر. (é).

(٨) بخلاف ما لو تنازعا عبداً وعليه قميص لأحدهما فإنه لا حظ في القميص في الترجيح، بخلاف السرج؛ لأن صاحب القميص لا ينتفع بلبس العبد، وإنما المنتفع هو العبد. (ترجمان، ومنتزع) (é).

(٩) لأنه يذهب بها حيث شاء.