شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب شركة الأملاك)

صفحة 432 - الجزء 6

  انهدم فأضر بالآخر فإنه (يضمن⁣(⁣١) ما أمكنه دفعه⁣(⁣٢) من إضرار نصيبه) بذلك البناء أو غيره.

  (وإذا تداعيا السقف فبينهما(⁣٣)) حيث لا بينة لأحدهما، هذا قول الشافعي¹، وحكاه الفقيه يحيى البحيبح عن المنصور بالله للمذهب.

  وقال أبو حنيفة⁣(⁣٤): يحكم به لصاحب السفل. وحكاه في شرح الإبانة للمذهب.

  وقال مالك: يحكم به لصاحب العلو⁣(⁣٥). واختاره المنصور بالله للمذهب،


(١) بعد العلم±[⁣١] والتمكن من إصلاحه بعمل معتاد، وبما لا يجحف من الأجرة. (é).

(*) والضمان يكون ما بين قيمته عامراً ومنهدماً، فإذا كان قيمته عامراً مائة ومنهدماً خمسين ضمن لشريكه خمسين. (من شرح السيد عبدالله الوزير) و (é).

(*) ويكون على العاقلة إذا جنى على نفوس، وغير النفوس عليه. (é). مع كمال الشروط.

(٢) ولو بالنقض. (é). أو البيع إلى غيره. (é).

(٣) بعد التحالف والنكول.

(*) فإن نفياه معاً نظر، قال سيدنا عماد الدين: يصير بينهما± ملكاً ضرورياً، ويجبران على إصلاحه، ويضمنان جنايته. (شرح أثمار). وقيل: يكون لبيت المال. (مفتي، وشامي). ويكون إصلاحه وجنايته عليه. وقرره الهبل وعامر.

(*) لأن لهما جميعاً عليه يداً وتصرفاً وانتفاعاً، وأنه مجاور لملكيهما على سواء، وحاجز بينهما على سواء، فكان كجدار بين داريهما، فيقسم بينهما. (غيث).

(*) لاستواء± أيديهما. (بحر). حيث حلفا أو نكلا.

(*) لأنه وطاء للأعلى وغطاء للأسفل. (é).

(*) وإن تنازعا العرصة فالظاهر أنها لصا±حب السفل. (بيان).

(٤) والمنتخب. (بيان).

(٥) لأن يده أظهر؛ لكثرة انتفاعه به. (بحر).


[١] فإن لم يعلم أو لم يتمكن فلا شيء؛ إذ هو غير متعد في سبب الضرر. (بيان معنى) (é). ما لم يكن من أثر فعله فيضمن مطلقاً. (é). لأنه مباشر. (é).