شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب شركة الأملاك)

صفحة 437 - الجزء 6

  (بل) لو كان بينهما جدار معمور ثم انهدم فإنه يجبر (على إصلاحه(⁣١)) من امتنع⁣(⁣٢) من ذلك.

  (و) إذا كان جدار بين اثنين موضوعاً لمنفعة معينة⁣(⁣٣) كان مقصوراً على تلك المنفعة، و (لا) يجوز أن (يفعل أيهما⁣(⁣٤) فيه غير ما


(١) إذا كان فيه نفع لهما أو لأحدهما. (é).

(*) وإذا كان لجماعة حصن أو نحوه⁣[⁣١] يحتاج إلى من يقف فيه لحفظه كانت أجرته عليهم على قدر أملاكهم فيه⁣[⁣٢]، ومن امتنع منهم أجبر على ذلك أو على حفظه في قدر حصته من الزمان. (شرح بهران). ومثله في البيان. و (é).

(*) بمثل آلته ا±لأولى، على صفته الأولى، أو ما لا يتم الإصلاح⁣[⁣٣] إلا به، وهو الأولى. (شرح أثمار معنى) (é).

(٢) وإلا كان للثاني أن يعمره، ويرجع على شريكه بحصته فيما غرم، كما تقدم من التفصيل والخلاف في مسألة العلو والسفل. (بيان مع زيادة) (é).

(٣) مسألة: ±إذا كان بين اثنين أو جماعة جدار أو سقف أو درجة أو دعامة، فطلب بعضهم نقضه لإعادة خير منه أو أقوى منه لم يلزم الآخر إجابته إلى ذلك، إلا إذا خشي سقوطه وجب نقضه وإعادته بآلته الأولى وعلى صفته الأولى. (بيان). وليس ذلك على إطلاقه؛ لأن المعلوم أن الجدار إذا كان طيناً واختل أسفله لم يمكن إصلاحه بالطين، بل بأحجار، فيجب إصلاحه بها، وكذا قد لا يتم الإصلاح إلا بالقضاض ونحوه، فالأولى أنه يعتبر الإعادة والإصلاح بما يحصل به المقصود حسبما يعتاد في ذلك البلد. (é).

(٤) مسألة: وإذا حصل التواطؤ بين الشريكين في عمارة جدار بين بيتين، فلما تم السقف الأول منع أحدهما التعلية على الجدار الذي بينهما فله المنع، ما لم يكن التواطؤ أو العرف إلى الثالث منزل⁣[⁣٤] علا. (é). ولعل هذا مثل كلام القاضي إبراهيم بن مسعود المسعودي. (من خط سيدنا حسن ¦).


[١] كالزرائع التي تحتاج إلى الحفظ من الطير والرباح - أي: القرود.

[٢] وإذا كان الحفظ لما فيه من الأموال كان على قدر ما فيه منها، أو على قدر الرؤوس إن كان لأجل سلامتها. (é).

[٣] في المعتاد في تلك الناحية. (é).

[٤] عبارة التاج: ما لم يكن التواطؤ أو العرف إلى السقف الثالث ثم تعليته إليه.