شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب شركة الأملاك)

صفحة 438 - الجزء 6

  وضع له⁣(⁣١) من سترة وتحريز وحمل(⁣٢)) فإذا كان الجدار الذي بينهما موضوعاً للستر أو للتحريز⁣(⁣٣) فليس لأحدهما أن يغرز فيه خشبة إلا بإذن صاحبه؛ لأنه لم يوضع لذلك. وأما إذا كان موضوعاً للحمل⁣(⁣٤) كان لكل واحد أن يحمل عليه على وجه لا يستبد به⁣(⁣٥).

  (و) إذا وضع الجدار لمنفعة كانت بينهما و (لا) يجوز لأحدهما أن (يستبد به(⁣٦)) في تلك المنفعة


(١) مسألة: ± وإذا اشترى اثنان أو جماعة شيئاً لينتفعوا به في منفعة مخصوصة تراضوا بها قبل شرائه، كثور للذبح أو للحرث أو للركوب أو نحو ذلك، ثم امتنع بعضهم من ذلك، وطلب أن ينتفع به في منفعة أخرى - فقال الفقيه± حسن: ليس له ذلك، بل يجبر على ما تراضوا بشرائه له. وقال ابن الخليل وأبو مضر والأستاذ: بل له ذلك. (بيان). وكذا لو أراد بيعه إلى جهة نازحة تؤدي إلى ضرر الحيوان أو نقص الانتفاع به في الوجه الذي اشتركوا فيه - فإنه يمنع من ذلك©[⁣١]. اهـ وكذا لو أراد بعضهم أن يشرك غيره معه ببيع أو غيره [في نصيبه] فلهم منعه ونقض بيعه [على الخلاف]. (مقصد حسن).

(٢) هذه منافع الجدار.

(٣) كالذي بين البساتين والمزارع. (بيان).

(٤) كالذي بين دارين أو حانوتين. (بيان).

(٥) هذا كلام± الفقيه حسن، والأولى لا يجوز⁣[⁣٢]؛ لأن ذلك قسمة، وهي لا تجوز إلا بإذن الشركاء. اهـ وظاهر الأزهار أنه يجوز، وهو قول الفقيه يحيى البحيبح وأبي العباس والشافعي في أحد قوليه.

(٦) بالزائد على حصته±. (é).

=


[١] وظاهر المذ±هب أن له البيع مطلقاً، ذكره السحولي. [ويضمن لصاحبه كل ما لحقه بسببه، وقد تقدم في البيع على قوله: «ولا يسلم» إلخ].

[٢] يعني: قدر حصته.

[*] لقوله ÷: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه». وحجة الفقيه حسن قال: لئلا يبقى ملكاً لا ينتفع به. قلنا: الانتفاع يحصل مع الإذن أو القسمة. (بستان).