(باب شركة الأملاك)
  قول الهادي #، ورواه ابن أبي الفوارس عن المؤيد بالله والشافعي.
  وحكى عن القاسم أنه لا يجوز أن يفعل في ملكه ما يضر جاره إن تأخر ما يضر، وإن تقدم ما يضر على عمارة الجار جاز ذلك.
  وعن مالك: لا يجوز أن يفعل ما يضر جاره(١) إلا التعلية.
  (إلا) أن تكون المجاورة (عن قسمة(٢)) فليس لأحد الجارين أن يضر بالآخر(٣).
(١) لا ملكاً ولا بدناً.
(٢) قال القاضي عبد الله الدواري في شرح اللمع: والمراد حيث كان الضرر يرجع إلى ذات المقسوم، لا إلى ضرر قلب الجار وأذيته فلا يمنع منه. (منه بالمعنى). ومثله عن حثيث والمفتي والذماري. وقيل: الملك± والمالك، فإذا ضرت لم يعم نفعها. اهـ قوله: «لم يعم نفعها» فتبطل المصلحة بمعارضة المفسدة. وعند الشافعي وأبي حنيفة: لا تهدم؛ لأن في الحرم أربعة قررها العلماء. قلنا: لا نسلم الرضا، سلمنا فلعدم إعوارها. قالوا: أماكن يذكر فيها اسم الله ورسوله فتندب كالمساجد. قلنا: المقصود حاصل من دونها، ولم يأمر بها النبي ÷، وما أمر إلا بعمارة المساجد فافترقا. اهـ الفرق بين تسميتها صوامع ومنارات هو ما لفظه: المنارات البنية على أسفل الصوامع تكون أعظم منها في الارتفاع تكون في الجوامع العظيمة، والمنارات في سائر المساجد. (منقول من بعض حواشي البحر).
(*) وإن تنوسخ[١] مهما عرف أن أصله القسمة. (كواكب). فإن التبس فالأصل عدمها. اهـ وإن انتقل الملك ببيع أو نحوه؛ لأن الملك ينتقل بحقوقه، رواه الفقيه حسن في حاشية الزهور.
(*) إلا ما شرط± عند القسمة، أو كان معتاداً قبلها. (é). فيجوز فعله وإن ضر.
(*) وإذا اختلفا هل هو عن قسمة أم لا فالقول قول منكر± القسمة. (شرح فتح) (é).
(٣) سواء كان± الضرر في الملك أو في المالك. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
[١] وعن الإمام عز الدين بن الحسن #: بين المتقاسمين± فقط. ومثله عن ابن بهران؛ إذ القسمة شرعت لدفع الضرر بينهما وقد زال.