(باب شركة الأملاك)
  وقال الفقيه حسن: لا تهدم، بل تسد كواها(١).
  (لا تعلية الملك(٢)) فإنه إذا علَّى رجل في ملكه لم تهدم التعلية (وإن أعورت) على جاره (فلكل أن يفعل في ملكه ما شاء وإن ضر الجار(٣)) هذا
(١) بالمد. (قاموس[١]).
(٢) ما لم يكن لذمي. (é). فليس له أن يعلي. (بيان) (é).
(٣) يعني: الملك أو المالك¹، ذكره القاضي عبد الله الدواري. وبخط الحماطي: المالك لا الملك. قال المفتي #: وهو كلام جيد.
(*) قوي ما لم يقصد المضارة لجاره، ذكره الفقيه حسن. (بيان). والمذهب خلافه. (é). والمنع لأهل الولايات.
(*) في غير العلو والسفل. (é). كما تقدم مطلقاً. اهـ والمدفر والموقر. (شرح فتح). ومسائل النظر والعين المشتركة. (سماع المتوكل على الله إسماعيل) (é).
(*) بماء أو دخان أو دق أو طحن أو غيره. (بيان).
(*) يقال: «غالبا» احتراز مما تقدم في العلو والسفل وما مر في مسائل النظر[٢]. (حاشية سحولي). وفي شرح الفتح: غير ما تقدم من المدغر والموقر ونحوهما، فإنه ليس لذي المدغر أن يعقم ولو ملك على وجه يضر ذا الموقر، والعكس فإنه ليس لذي الموقر أن يزيل عرمه أو يخفض نصيبه. وكذلك ليس له أن يحدث في ملكه صومعة معورة مسبلة ولا غيرها كما تقدم، وإلا ما سيأتي من أنه ليس للذمي رفع داره على دور المسلمين. (é).
(*) وقد ذكر ابن الجلال والدواري: أن الضرر أنواع، منه ما يكون في الجسم، ومنه ما يكون في المال، ومنه ما يكون في القلب، فإن كان في الجسم والمال فيقرب أنه لا يجوز، ويمنع من ذلك اتفاقاً، وذلك كأن يعلق الإنسان حديداً أو حجاراً في داره بحيث يخشى وقوعها على نفس جاره أو أولاده في داره، أو على حيطانه، أو نحو ذلك، أو يجعل حول حائطه ماءً أو سرجيناً أو نحوه يفضي إلى تآكل الجدرات وتساقطها، أو يفتح كوة ويخشى من فتحها دخول الدخان منها إلى دار جاره فيسود جدرانها. وإن كان في القلب بحيث يؤدي إلى شغل القلب وتألم الباطن من غير ما ذكرنا، كلو رفع بناء داره فيطلع منه على دار جاره، أو يمنع وقوع الشمس في بيته وسطوحه وعلى أشجاره ونحو ذلك فهذا ينبغي أن يكون محل الخلاف. (تكميل). والمذهب الجو±از. (é).
[١] قال في القاموس: ج: كِوى وكُِواء.
[٢] التي تقدمت في قوله: «أو في جعل بيت فيها مسجداً أو نحوه نظر».