(فصل): في أحكام الشركة في الشرب
  الحصص وتشاجروا(١) ولم يبين أحدهم (مسحت الأرض) يعني: أرض النهر إذا كانت الشركة فيه، أو أرض المجرى إذا كانت الشركة فيه، وقسم على الرؤوس¶(٢)، ولا عبرة بالحصص في المزارع. وإن كانت الشركة في الماء من حيث إنهم أحيوا عليه في وقت(٣) واحد كانت القسمة على قدر حصصهم في المزارع(٤)، فإن تشاجروا مسحت أرض المزارع(٥).
(١) يعني: ادعى كل واحد منهم أن حصته نحو ثلث أو ربع.
(٢) حيث استوت أو التبس. (é).
(*) قال في الأثمار: «غا©لباً» قال في الشرح: احتراز من أن يعلم ثبوت السقي لهم جميعاً، وتشاجروا كم لكل شخص منهم، فإن القسمة لا تكون على الرؤوس حينئذٍ، بل على قدر مساحة الأرض، فيكون لكل منهم بقدر حصته في المزرعة، ذكره بعض أصحاب الشافعي، وهو المراد بكلام أهل المذهب، وصححه المؤلف. (بلفظه). وظاهر الأزهار خلافه. (é).
(*) وهذا حيث عرف± مكان حفر كل واحد منهم ولم يعرف قدره، فيمسح القرار المحفور ليعرف قدر ما حفر كل واحد منهم من ثلث أو ربع أو نحو ذلك، ثم يقسم الماء على المساحة، وأما حيث لم يعرف حفر كل واحد منهم أو التبس فإنه يقسم على الرؤوس، ويبين مدعي الزيادة، هذا حيث اشتركوا في أصل النهر بأن حفروه معاً، وأما إذا كان اشتراكهم في الأراضي حيث أحيوها على النهر فقسمته بمساحة الأراضي المحياة عليه ويقسم على قدرها. (من حاشية على التذكرة للفقيه علي راوع) (é).
(*) بل على الحصص¹.اهـ وقيل: مع اللبس يقسم بالمساحة، ولا وجه للتشكيل.
(٣) بأن تحجروه في وقت واحد، ثم أحيوه بعد ذلك ولو في أوقات. (é).
(٤) إذ الشركة فيها، لا من جهة قرار النهر فهو مباح.
(٥) قال في الغيث ما لفظه: فصار معنى قولنا: «وإلا مسحت الأرض» يعني به أرض النهر أي: قراره إذا كانت الشركة فيه، وأرض المجرى إذا كانت الشركة فيه، وأرض المزرعة حيث لم يشتركوا في أصل النهر ولا في المجرى ولكن أحيوا على الماء جميعاً، فلفظ الأرض في الأزهار عام للثلاثة، أعني: قرار النهر، ومجاريه، والمزارع، فإن كل واحد يمسح مع اللبس على ما ذكرناه. (بلفظه).