شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب شركة الأملاك)

صفحة 459 - الجزء 6

  (وأجرة القسَّام) تلزمهم جميعاً (على) قدر (الحصص).

  (و) إذا كانت الأرض محياة على الماء شيئاً بعد شيء فللأعلى كفايته و (لذي الصبابة(⁣١)) وهو الأسفل (ما فضل⁣(⁣٢) عن كفاية الأعلى⁣(⁣٣)، فلا يصرف عنه) والكفاية: قال أصحابنا: هي أن يمسك الماء حتى يبلغ الشراكين في الزرع، والكعبين في النخل⁣(⁣٤).


(١) بالضم. (قاموس). وهي البقية من الماء.

(*) ولا يكون لذي الصبابة فيها حق إلا إذا وصل الماء الموضع الذي ينصب منه، وإن لم يصله فلا حق له، كما إذا لم يدخل جملتها. (تعليق زيادات). وظاهر المذهب خلا¹فه. (é). فالحق ثابت له وإن لم يصل الماء إليه.

(*) قال في حواشي الزيادات: هذا إذا قلنا: إن الماء حق، وإن قلنا: إنه ملك - فله الصرف. قال في حواشي الإفادة وأبو جعفر: إن أحيا الأسفل بإذن الأعلى فليس له الصرف، وإلا فله الصرف، ولم يعتبروا كونه حقاً أو ملكاً. (من الرياض، والزهور)، ومعناه في البيان. اهـ وفي حاشية عن سيدنا سعيد الهبل: اعلم أن المحيا عليه إن كان خرج بأمر الله تعالى ولا لأحد سبب في إخراجه فليس للمحيي الأول إلا الكفاية، وللثاني الإحياء سواء أحيا بإذنه أو بغير إذنه، وسواء أرسله باختياره أم لا، فليس له المنع. وإن كان مستخرجاً فليس لأحد أن يحيي إلا بإذن المخرج له، أو أرسله وأحيا عليه، وعلم بإحيائه، وكان إرساله للفضلة باختياره. (سيدنا سعيد الهبل ¦).

(*) وتثبت العادة في الصبابة والإسالة والإساحة بمرة± واحدة، أما لو تواطئوا بالإساحة ونحوها على وجه العارية مدة أو مطلقاً فلعل لذلك حكم العارية، ولا يثبت به الحق. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(*) مسألة: و±إذا ثبت للأسفل حق الصبابة من الأعلى ثبت للأعلى حق إرسالها إلى الأسفل، فلا يكون للأسفل منعه من إرسالها، وإن أراد الأعلى يجعل ساقية من أصل الماء في حقه أو في حق غيره إلى الأسفل لم يكن له ذلك؛ لأنه يضر بالأسفل بإلقاء الطين في أرضه. (بيان) (é).

(٢) فلو أدخل دون الكفاية وأرسل الفضلة كان له قدر كفايته. (é).

(٣) المراد الأول± وإن كان أسفل. (شرح فتح، وشرح أثمار).

(٤) قال الإمام عز الدين: فإن كان نخلاً في الماضي وفي المستقبل مزرعة فالعبرة بحال السقي. اهـ ومثل معناه في حاشية السحولي. قلت: لا±يبعد أن تكون العبرة بحال إحيائه عند ثبوت الحق. (مفتي).

=