(باب شركة الأملاك)
  والدار إلا المالك(١)) من قبل حدوث العين ونحوها، أو أراد مالك العين ونحوها إحياء حريمها لم يمنع.
  أما حريم العين فقال الهادي #: أحسن ما يعمل في حريم العين الكبيرة(٢) التي يفور(٣) ماؤها من جوانبها الأربعة(٤) خمسمائة ذراع(٥)، وأن يجعل حريم البئر الجاهلية(٦) خمسين ذراعاً، وحريم البئر الإسلامية أربعين(٧).
  قال أبو طالب: والقدر الذي ذكره # على ما عرفه من أحوال الأرض وحاجة العين إليه في اليمن ونواحيه.
  قال مولانا #: ¹ يعني أن ذلك ليس بتحديد، بل هو على حسب ما يؤمن معه الضرر في العادة، بل تجوز الزيادة والنقصان بحسب شدة الأرض ورخاوتها.
(*) والوجه أنه يمنع من الإحياء أنه إذا أحيا ملك، وإذا ملك فله أن يفعل ما شاء، فإذا حفر وأخذ الماء أدى إلى الضرر لصاحب الحق. (لمعة).
(١) وهو يقال: الاستثناء هنا لم يخرج به شيء من المستثنى منه؛ لأن الإحياء لا يكون إلا في المباح. (حاشية سحولي لفظاً).
(٢) كثيرة الإحياء عليها.
(٣) أي: يخرج.
(٤) ولفظ البيان: مسألة: ± ويترك للعين الفوارة حريم قدر خمسمائة ذراع من كل جانب، وللبير الجاهلية خمسون، وللبير الإسلامية أربعون؛ لجري عادتهم بذلك، وهذا التقدير بناء على الأغلب، وقد يختلف الضرر باختلاف حال الأرض في الصلابة والرخاوة، فما عرف أن الحفر فيه يضر العين أو البئر منع من الحفر فيه، وما عرف بالظن أنه لا يضر لم يمنع منه، وسواء كان فوق ذلك التحديد أو دونه. (é). فلو حفر حافر فوق الحد الذي غلب بالظن ثم حصل منه الضرر فقيل [القاسم #]: يمنع¹. (بيان لفظاً).
(٥) وفي الغيث: من جوانبها الأربعة خمسمائة ذراع، لكل جانب مائة وخمسة وعشرون. (بيان بلفظه).
(*) من كل جانب. (بحر).
(٦) أي: العادية.
(٧) إنما فرقوا بين البئر الجاهلية والبئر الإسلامية لأن ذلك كان عادة الجاهلية، يجعلون حريم البئر خمسين ذراعاً، وعادة المسلمين يجعلونه أربعين، فأقر كل شيء على حاله. (كواكب).