شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب شركة الأملاك)

صفحة 463 - الجزء 6

  ممر سواه، أو بالتصادق، أو بالبينة⁣(⁣١).

  (و) من إلى أرضه إساحة أو فيها المسيل وتغير شيء من ذلك لزم صاحب الأرض وتحتم (عليه إصلاحه(⁣٢)) ليصل صاحب الحق إلى حقه.

  (و) إذا كان لرجل عين أو بئر أو مسيل أو دار، وأراد غيره أن يحيي بقربه - لم يجز له ذلك إلا برضا المالك، وللمالك أن (يمنع المحيي⁣(⁣٣) لحريم⁣(⁣٤) العين والبئر والمسيل(⁣٥)


(١) والبينة تكون على أن الماء كان يجري إلى الأسفل قبل أن يحيي الأعلى. (غيث). أو على أنه باع واستثنى مرور الماء، أو على إقراره. (é).

(*) والحكم، أو علم الحا±كم، أو نكوله±، أو رده اليمين. (é).

(٢) إلا لعرف±[⁣١] جارٍ بأن من له الحق هو الذي يصلح ذلك، وليس على من هو في ملكه إلا التمكين له - فإنه لا يجب عليه؛ لأن العرف الجاري يعمل به في مثل ذلك، كما في كثير من المواضع كما تقدم ويأتي، وإنما الذي لا يعمل به فيه ما صادم نصاً صريحاً، هكذا حرره المؤلف وقرره، وهو الذي أفتى به أعيان المفتين المحققين. (شرح فتح).

(*) إلا أن يكون العرف بخلافه لم يجب على المالك إصلاحه. (é).

(٣) وكل ذلك± في المباح⁣[⁣٢]. (بيان). وأما المدن والبوادي فالظاهر أنه لا حريم للدور؛ لأن المتصل بها طريق نافذة فليس لمالك الدار أن يفعل ما يمنع المار فيها، أو تكون منسدة فأهل الشارع فيها على سواء. وأما مجاري مائها ومنافسها فأمر ضروري لا بد منه. (سماع).

(٤) وإنما سمي الحريم حريماً لأنه يحرم منع صاحبه منه، أو لأنه يحرم على غيره التصرف فيه. (نهاية).

(٥) والشجر. (é).

=


[١] أو بسبب من المستحق، كأن يجري من السيل شيئاً كثيراً فيأتي بالأحجار والتراب والخشب وغيرها حتى غير ذلك [٠]؛ ولذا جرت العادة الماضية في دور صنعاء أن من له حق إجراء ماء داره إلى دار غيره أنه يجعل في الخرق الذي ينفذ منه شباكاً من حديد حتى لا يمر به إلا الماء دون العيدان وأوراق الخضراوات والوساخات، وأوجب ذلك حكامها خلفاً عن سلف، وقد شاهدت ذلك في كثير لدفع الضرر، فهو في الأراضي والضياع لا يقصر عن ذلك، ولكل ناظر نظره. (شرح فتح).

[٠] فيضمن الأ±رش.

[٢] أو التبس الملك بالمباح.