(باب شركة الأملاك)
  الثاني: ملك على حسب الخلاف، وهو ماء الآبار والعيون المستخرجة، فعند أبي طالب وأبي العباس للمذهب(١): أنه حق±(٢)، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وبعض أصحاب الشافعي وأخير قولي المؤيد بالله.
= فإن أخذ من الماء وتوضأ به خارجاً أجزأ إجماعاً± وإن كان عاصياً بالدخول، لأنه وضع للشرب لا للوضوء. (زهور). قال الفقيه محمد بن إبراهيم بن مسعود: والقياس أنه لا يصح وضوؤه؛ لأنه عاص بما به أطاع، وهو التوضؤ بين الماء. والفرق بينه وبين من توضأ بمائه في دار الغير أنه ليس عاصياً إلا بالوقوف فيها، لا بنفس الفعل. والذي قرره الإمام شرف الدين # وعلماء زماننا أن صلاته صحيحة¹؛ لأنه عاص بالوقوف لا بالفعل، كمن طاف على جمل مغصوب. قال السيد العلامة عز الدين المفتي ¦: التوضؤ في المناهل المسبلة في الطرقات تردد الفقيه حسن في ذلك، والمعمول عليه أنه لا يجوز بين الماء في موضعه؛ لأن واضعها لم يسبلها إلا لمنفعة مخصوصة، وهي تعاف بذلك، وقد ثبت للمسبل والشارب فيها حق، والاستنجاء قد يضر به، وأما إلى خارج بالاغتراف فعلى العرف، وحيث لا عرف الأقوى المنع؛ لأن المسبل الواضع قصر على المنفعة المخصوصة، وهي الشرب، وسقي الحيوانات للنهي. والله أعلم وأحكم.
(*) مسألة: الإمام يحيى: فأما البرك التي تحفر في الملك أو يجري إليها ماء مباح فماؤها حق، لكن لا يدخل إلا بإذن. قلت: وقال غيره: ملك، كماء الكيزان. (بحر).
(١) مسألة: وإذا كان لرجل نهر وحوله أرض لغيره، وكان الماء يخرج من النهر إلى الأرض فيضرها - فليس على صاحب النهر أن يفعل ما يمنع خروج الماء من نهره، بل على صاحب الأرض أن يفعل ما يدفع الماء عن أرضه إن شاء، إلا أن يرسل صاحب النهر في نهره زائداً على المعتاد فهو متعد به، فيضمن ما أفسد. (بيان). وكذا لو استرسل عن غير فعل، وعلم به، وتمكن من إصلاحه ولم يفعله. (é). وروى الدواري عن المؤيد بالله أنه إن خرج الماء لخلل في الساقية زائد على المعتاد ضمن صاحب الساقية ما أفسد الماء من الأرض؛ لأن عليه إصلاحه حينئذ. وإن خرج من الساقية لكثرته ولا عناية لذي الساقية في الزيادة على المعتاد فلا ضمان؛ لأن الإصلاح حينئذ على صاحب الأرض. وحيث قلنا: يضمن في خلل الساقية فالمراد حيث علم بذلك وتمكن من الإصلاح، كما في العلو والسفل. قلت: وهذا التفصيل هو الموافق لقواعد المذهب. (مقصد حسن) (é).
(٢) وذلك[١] لأنه قد تعارض في ملكه العمومُ الذي في قوله ÷: «الناس شركة في ثلاثة» والقياسُ على الصيد الواقع في الحفير أو الشبكة، =
[١] عبارة المعيار: فإن حصل الإحراز من غير نقل - كماء الآبار والعيون المستخرجة وما تحويه المناهل والأراضي المملوكة من ماء السيول - فقد تعارض في ملكه ... إلى آخر ما هنا.