(باب شركة الأملاك)
  وعند بعض أصحاب الشافعي والمؤيد بالله قديماً: أنه ملك.
  نعم، وللآخذ(١) من هذين القسمين أن يأخذ (قدر كفايته(٢)) ويكون أولى به، والزائد(٣) على أصل± الإباحة (ولو) كان (مستخرجاً من ملك في الأصح(٤)، لكن) إذا كان في ملك كالبئر في الدار أو في الأرض المملوكة لم يجز دخوله و (يأثم الداخل(٥) إلا بإذن) من المالك، أو ما في حكم الإذن من جري
= فقال جماعة: يخصص العموم بالقياس، كما تقرر في علم الأصول، فيكون ذلك الماء مملوكاً. وقال الجمهور: بل يرفض القياس لمصادمته للنص، وليس من تقديم العموم على القياس. وتحقيقه: أن الشركة في الماء التي قصدها الشارع في الحديث إما أن تكون قبل وجود سبب ملكه، وهو لا يصلح مقصوداً له؛ لأن ذلك معلوم من العقل، وإنما بعث لتعريف الأحكام الشرعية، أو بعد وجود السبب وتأثيره في الملك فذلك لا يصح؛ للإجماع على أنه لا شركة بعد الملك؛ لأنه خلاف مقتضى الملك، فلم يبق إلا أن يريد بعد وجود السبب، فيكون الشارع معرفاً لنا أن السبب وإن وجد لا يوجب الملك، لكن خرج ما إذا كان بعد النقل والإحراز بالإجماع، فبقي حيث كان بالإحراز فقط؛ إذ لو أخرجناه أيضاً لبقي النص غير معمول به أصلاً. (معيار نجري).
(١) يعني: صاحب الحق.
(٢) وأما المواجل التي في الطرقات للشرب هل يجوز الوضوء فيها؟ قال الفقيه يوسف: إن جرى عرف بذلك جاز، وإن لم يجر عرف بذلك: فإن أخذ الماء وتوضأ خارج الماجل جاز؛ لأن الماء حق يستثنى منه الشرب والوضوء، وإن توضأ في الماجل لم يجز الفعل±، وهل يجزئ الو±ضوء أم لا يجزئ؟ يجيء الخلاف - كلو توضأ في دار بغير إذن مولاها - لا يجزئ عند الفقيه يحيى البحيبح والفقيه محمد بن يحيى، وعند الفقيه محمد بن سليمان: يجزئ± ويأثم. (من حاشية الزهور).
(*) لزرعه وشجره ومواشيه ونفسه.
(٣) لعله في القسم الأول، لا الثاني فحق جميعه، ومثل معناه في البيان. [وقيل: لا فرق± بينهما].
(٤) لعله يشير إلى خلاف المؤيد بالله المتقدم، والله أعلم.
(٥) يعني: الملك، لا الحق ما لم يضر. (بيان). والذي في التحجر± المنع إلا بإذن.
(*) ولا يجوز الدخول في أرض الغير مع كراهة صاحبها ولو كان لا يضره±. وقال المنصور بالله وأبو جعفر والإمام يحيى: يجوز إذا كان لا يضره. (كواكب).