شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب شركة الأملاك)

صفحة 475 - الجزء 6

  لا على وجه لا يضر⁣(⁣١) فلا إثم، ولا ضمان في الوجهين⁣(⁣٢) جميعاً، ولو أحيا محي على فضلته⁣(⁣٣) لم يكن له صرف الفضلة عنه إلا على وجه يعود إليه ولا يضره⁣(⁣٤).


(١) وذلك حيث هو مستغن عنها في الحال.

(٢) حيث يضر وحيث لا يضر.

(*) ولا يرد مع البقاء في الوجهين جميعاً.

(٣) وهذا يصلح تفسيراً لقوله: «ولذي الصبابة ... إلخ». (مفتي).

(٤) وقيل: لا فرق بينهما¹.