(باب شركة الأملاك)
صفحة 475
- الجزء 6
  لا على وجه لا يضر(١) فلا إثم، ولا ضمان في الوجهين(٢) جميعاً، ولو أحيا محي على فضلته(٣) لم يكن له صرف الفضلة عنه إلا على وجه يعود إليه ولا يضره(٤).
(١) وذلك حيث هو مستغن عنها في الحال.
(٢) حيث يضر وحيث لا يضر.
(*) ولا يرد مع البقاء في الوجهين جميعاً.
(٣) وهذا يصلح تفسيراً لقوله: «ولذي الصبابة ... إلخ». (مفتي).
(٤) وقيل: لا فرق بينهما¹.