(باب شركة الأملاك)
  عرف أو ظن رضا(١)، (و) يأثم أيضاً (الآخذ(٢)) من هذا الماء (على وجه يضر) صاحب(٣) الحق(٤)،
(١) في الدار، لا في الأرض ما لم يظن الكراهة كما في الصلاة. (é).
(٢) في غير شرب وطهور. (é).
(٣) فصار الحاصل في الماء على ثلاثة أقسام: الأول: ملك خالص، وهو ما نقل وأحرز، أو في حكم النقل والإحراز، وهو المواجل التي في الحصون والبيوت والمساجد، فهذا لا يجوز الانتفاع به بحال إلا برضا مالكه، وتلحقه جميع أحكام الملك. الثاني: مباح محض، وهو ماء السيل في الأودية المباحة، والعيون التي أخرجها الله تعالى، فمن سبق إلى شيء منه فأحيا عليه أرضاً كان حقاً له قدر كفايته، وباقيه على أصل الإباحة، فليس لأحد أن يأخذ منه ما يضر صاحبه إلا للشرب والطهور. الثالث: ماء العيون المستخرجة، والآبار والمناهل المملوكة والمسبلة، والأراضي المملوكة، فهذا حق يجوز الأخذ منه للشرب والتطهر مطلقاً ولو استغرقه أو نجسه، إذا كان على وجه لا يستعمل حق صاحبه. ولا فرق في الشرب بين الآدميين وغيرهم، وفي التطهير بين الثياب وغيرها. (بيان معنى).
(٤) ما لم يكن± للشرب[١] والطهور، يعني: فلا إثم[٢]. (بيان). أما مع الاستغراق فلا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى إضرار صاحب الحق، وحقه متقدم. (زهور). بل ولو استغرق¹؛ لأن المستثنى مقدم على المستثنى منه. (بستان).
(*) اعلم أن الفرق بين الملك والحق: أنه لا يجوز استعمال ملك الغير إلا بإذن شرعي، بخلاف الحق فيجوز للغير استعماله ولو كره صاحبه ما لم يضر به في منفعة ذلك الحق، سواء كان الحق ماء أو مستطرقاً أو متحجراً أو فناء أو نحو ذلك. (لمع). وقيل: هذا خاص في الماء والكلأ. قلت: وينبغي أن يقال في تحقيق المذهب وإن أبته ظواهر من إطلاقاتهم في بعض المواضع: إن ما تعلق به حق لمعين كأرض متحجرة، أو شجر مقصود بالتحجر، أو أصباب ماء، أو محتطب، أو مرعى، أو فناء، أو ماء - فإنه لا يجوز للغير تناوله ولا يملكه لو فعل إلا برضا ذي الحق، سواء كان على وجه يضر أو لا. وأما قولهم: إن من أخذ ماء من البئر ونحوها مما هو مملوك للغير إن الآخذ يملك الماء ويأثم بالدخول مع عدم ظن الرضا - فإنما ذلك في المباح منه، وذلك هو الزائد على قدر كفاية ذي الحق؛ لأن حقه في ذلك القدر لا غيره. (مقصد حسن من الإجارة).
[١] من غير فرق± في الشرب بين الآدميين والبهائم، وفي التطهير بين الأبدان والثياب. (بيان لفظاً).
[٢] على وجه لا يستعمل ملك الغير. (é).