شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر شروط القسمة

صفحة 477 - الجزء 6

(فصل): في ذكر شروط القسمة

  اعلم أن للقسمة شروطاً سبعة، فخمسة تعتبر في صحتها، واثنان يعتبران في إجبار من امتنع.

  فالذي (يشرط في الصحة(⁣١)) لها (حضور⁣(⁣٢) المالكين(⁣٣)) المشتركين (أو) حضور (نائبهم(⁣٤)) فنائب الغائب⁣(⁣٥) والمتمرد والصبي قائم مقامهم (أو) وقوع (إجازتهم(⁣٦)) فإن لم يكن كذلك


(١) الصحيح أن± هذه السبعة للإجبار والنفوذ، وإنما يعتبر في صحتها ما سيأتي في قوله: «و لايقسم الفرع دون الأصل ولا النابت دون المنبت». (é).

(*) يعني بالصحة: عدم نقضها.

(٢) بل هو شرط في نفوذ القسمة.

(٣) جائزي التصرف. (بحر) (é).

(٤) وحيث تصح القسمة وفي الورثة حمل هل تفتقر إلى نائب عن الحمل من ولي أو وصي؟ الأظهر ذلك±، بل هو من باب الأولى، ولا يقال: هذه نيابة عمن لم يتحقق وجوده؛ لأن الظاهر صحة الحمل حتى يتبين عدمه. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٥) بريداً، أو± خشية فساد± وإن قل. (بيان معنى)⁣[⁣١].

(٦) أو نائبهم±. (هداية).

(*) فائدة: وأما حكم مال المفقود فظاهر كلام أهل المذهب أنه يحفظ بنظر الحاكم حتى يتحقق موته، فيصير لورثته. (é). [أو يرجع فيصير له. والذي أمر به مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله # إبراهيم بن القاسم أن ماله يصير إلى من يرثه حال أن فقد، وأن ذلك ينزل بمنزلة موته، فإن رجع أو صح موته في وقت معلوم كان له أو لورثته، واختاره مولانا صارم الدين إبراهيم بن محمد، ولا بأس أن يتوثق الحاكم بأوراق أنه إذا رجع كان له، أو يتحقق موته عمل بحسبه. وعمن نقل عن المؤيد بالله محمد بن القاسم: أن الحاكم إذا ظن غيبة الغائب غيبة منقطعة قسم تركته بين ورثته على حسب الميراث، وانتفعوا بالغلات ونحوها، ويمنعهم من تفويت شيء من الأعيان حتى يصح أمره. ويجوز هذا وإن قلَّت الغيبة. (من خط سيدنا حسن). قال بعض العلماء: ورجحت كلام مولانا المتوكل على الله لاختلاف الكلام في عدم وجود من يركن عليه في الزمان. قال سيدنا حسن: وهو الذي أرجحه ويطمئن إليه قلبي لما ذكر. (من خطه).

=


[١] لفظ البيان: إلا فيما يخشى فساده فلا تعتبر مسافة الحكم.