شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القسمة)

صفحة 489 - الجزء 6

  السادس: أن الحقوق لا تدخل في القسمة تبعاً⁣(⁣١).

  السابع: أنه لا يحنث إن حلف لا باع فقاسم⁣(⁣٢).

  (و) هي (في المستوي⁣(⁣٣) إفراز) هذا مذهبنا، وهو تخريج أبي العباس وأبي طالب، ومثله عن أبي حنيفة، فلا توافق البيع في الأحكام الأربعة المتقدمة⁣(⁣٤).


(١) كالماء والمساقي، بل تبقى مشتركة، إلا أن تجري العادة بدخولها كالطريق. (بيان) (é).

(*) إلا لعرف± أو ذكر. (é).

(٢) إلا لعرف±. (é).

(*) والشروط الفاسدة⁣[⁣١] لا تفسدها، وأنها تصح في الوقف، وتصح في الثمار قبل بدو صلاحها بالتراضي ولا تحتاج إلى لفظين خلاف الحقيني، بل يملك كل نصيبه بأحد أمور إما بتراضيهم الكل أو بالسهم إذا تراضوا به أو تعيين الحاكم. (بيان). وأنه يصح التفريق بين ذوي الأرحام المحارم فيها، وتصح في المجهول مع التراضي¹، ويصح البيع قبل القبض من المقتسمين⁣[⁣٢]، وأنها لا تحتاج إلى استبراء⁣[⁣٣] ولا تجب الإضافة. و (é).

(٣) في المكيل والموزون فقط. (تذكرة) (é).

(*) جنساً ونوعاً وصفة. (é).

(٤) إلا في الرجوع± بالمستحق⁣[⁣٤]، ذكره في التقرير.


[١] وفي البيان: أنها كالبيع في فسادها بالشروط الفاسدة، وعدم صحتها في المجهول. اهـ لعل كلام البيان والكواكب [٠] مبني على كلام المؤيد بالله في أنها بيع في الكل، وأما على قول أبي طالب وأبي العباس - وهو الذي في الأزهار -: إنها بيع في المختلف فتوافقه في الأربعة وتخالفه فيما عداها، فتصح في المجهول مع التراضي، ومع الشروط. (سماع سيدنا حسن الشبيبي ¦).

[٠] الذي في البيان والكواكب أن الشروط الفاسدة لا تفسدها. ولعل المحشي أراد قول صاحب البيان: وعدم صحتها في المجهول وعدم صحتها معلقة بشرط. ومعناه في الكواكب.

[٢] وأنه لا يشترط القبض، بل لو تلفت قبل القبض تلف من مال نفسه. (é).

[٣] أي: للقسمة، وأما من صارت الأمة حصة له استبرأها للوطء أو نحوه من يوم ملكها بالقسمة. (حاشية سحولي من باب الاستبراء) (é).

[٤] أو عند تعذر± التسليم، فلا فرق فيما هو كالبيع أو غيره.