شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القسمة)

صفحة 488 - الجزء 6

  وأما السبعة التي تفارق البيع فيها فالأول: أنه يجبر الممتنع عن القسمة.

  الثاني: أن الشفعة تثبت في البيع⁣(⁣١) لا في القسمة⁣(⁣٢).

  الثالث: أنه يتولى طرفي القسمة واحد.

  الرابع: أنها لا تحتاج إلى لفظين⁣(⁣٣)، بل يملك كل واحد نصيبه بالتراضي أو السهم⁣(⁣٤) أو تعيين الحاكم⁣(⁣٥).

  الخامس: أن الحقوق في القسمة تعلق بالموكل.


(١) قال في البحر ما لفظه: وإذا تمالك المقتسمان قبل القرعة كان بيعاً⁣[⁣١]، فتصح الشفعة، وأما بعد القرعة فلغو⁣[⁣٢]. اهـ ومثله في الغيث والأثمار، لكن لا شفعة لغير المتقاسمين للخلطة إلا لخليط، والشراء تشفع على ما مر، ولعل الوجه أنه حالة الشراء وهو شفيع.

(٢) إجماعاً. (بحر).

(٣) ولا يعتبر فيها عقد إجماعاً. (بحر).

(٤) إذا تراضوا به. (بيان بلفظه). وإلا فهو غير واجب± عندنا وأبي حنيفة. وقال الشافعي: بل يجب. وقال الإمام يحيى: إنه لا يوجب الملك، وإنما وضع لتطييب النفوس. (كواكب لفظاً).

(٥) أو مأموره بالقسمة±. (بيان) (é).

(*) وإذا تقاسما قسمة فاسدة وقد عمر أحدهما أو غرس كان للحاكم أن يعين حصته فيما قد عمره أو غرسه، وكذا إذا كان لأحدهما ملك عنده فللحاكم تعيين حصته إلى حيث ملكه. (ذويد). وقواه عامر. (é). وقد عرض على مولانا المنصور بالله القاسم بن محمد # فأقره، وقرره الشامي وسيدنا سعيد الهبل. [ومثل ذلك في المسائل المرتضاة لإمامنا المتوكل على الله إسماعيل #. وهذا إذا كان للضرورة أو الصلاح.

(*) ولو كرها، وتعيين الحاكم للضرورة أو الصلاح، كأن يعين لأحدهم ما قد عمر أو غرس فيه، أو ما اتصل بملكه الأصلي، ذكره بعض±[⁣٣] أهل المذهب، وقواه القاسم بن محمد وولده المتوكل. اهـ وهذا إذا لم تختلف الأغراض من غير نظر إلى عمله هذا. (عامر) (é).


[١] وقيل: ولو تمالكا على الأصح. (سماع) (é).

[٢] أي: التمليك.

[٣] أحمد بن يحيى حابس.