(فصل): في وجوب القسمة وكيفيتها
(فصل): في وجوب القسمة(١) وكيفيتها
  (و) اعلم أن القسمة إذا كانت تدخل الضرر على المقتسمين (لا يجابون) إليها (إن عم ضرها) جميع المقتسمين فيما اقتسموه، نحو أن يكون المقسوم بيتاً صغيراً لا ينتفع واحد منهم بنصيبه فإن الحاكم لا يقسمه بينهم(٢) إذا طلبوا ذلك(٣)، فإن تراضوا(٤) على إدخال الضرر على أنفسهم لم يمنعوا منه.
  فلو كره بعضهم بعد ذلك(٥) وأراد النقض فقال بعض المذاكرين: له ذلك؛ لأن الحق يتجدد(٦) (و) الصحيح أنه (لا) يثبت (رجوع) لأحدهم(٧) (إن فعلوا) ذلك طائعين، أشار إليه± في الشرح(٨).
  (فإن عم نفعها(٩)) جميع المقتسمين(١٠) (أو) انتفع البعض
(١) إذا طلبها أحدهم.
(٢) بغير المهاياة كما يأتي.
(٣) كما لا يجاب الإنسان إلى إتلاف ماله. (بحر، وتذكرة).
(*) أي: أحدهم؛ ليستقيم الكلام الآخر: فإن تراضوا. (é).
(٤) جميعهم.
(٥) يعني: بعد القسمة.
(٦) كما لو وهبت الزوجة نوبتها فلها الرجوع. قلنا: كالشفيع إذا أبطل شفعته.
(٧) فإن رجعوا جميعاً صح؛ إذ تصح الإقالة فيها كالبيع.
(٨) كالشفعة إذا أبطلها أحدهم لم يكن له الرجوع. (بحر) (é).
(٩) أيّ نفع كان، ولو كان في غير الوجه المقصود. وقيل: في الوجه ¹المقصود.
(١٠) قال الفقيه علي: ± فيما كان ينتفع به قبل القسمة في المقسوم، ورواه القاضي عبدالله الدواري للمذهب[١]، وقال: بل الصحيح إذا نفع في أي منفعة. وقواه الهاجري. (ذويد) =
[١] لفظ الدواري في الديباج: وقد ذكروا في معنى ذلك أن الضارة أن يأتي نصيب الواحد من الدار ما لا يمكن معه أن يكون داراً بمرافقها وإن كانت أصغر من المقسوم، وكذلك أن لا يأتي نصيبه من الأرض ما يمكن انتفاعه به لما كانت الأرض ينتفع بها فيه من زرع أو غرس، وكذلك الحانوت والثوب وغير ذلك، قالوا: وإذا كانت كذلك ضارة لم يجب إليها من طلبها وإن كان ينتفع بنصيبه من المقسوم في أمر آخر غير ما كان ينتفع بالمقسوم فيه. وفيما ذكروه نظر.