شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في وجوب القسمة وكيفيتها

صفحة 493 - الجزء 6

  وتضرر البعض و (طلبها المنتفع⁣(⁣١) أجيبوا(⁣٢)) إلى ذلك، فإن طلبها الذي تضره لم يجب إلى ذلك⁣(⁣٣).

  (ويكفي قَسَّام(⁣٤)) في إفراز الأنصباء (وعدلان(⁣٥))


= ولقائل أن يقول: لا وجه لما ذكره، بل الأولى تبقية كلام المتقدمين من أهل المذهب على ظاهره، وإلا لزم وجوب القسمة فيما قد نصوا على امتناع قسمته، كالحمام والسيف والثوب الرفيع وغير ذلك؛ إذ ما من شيء منها إلا وهو يمكن الانتفاع بكل جزء منه نوعاً من الانتفاع، وذلك ما لا يقول به أحد؛ لما فيه من الإضرار بالشركاء. (بهران).

(١) ولو بضمها إلى ملكه. اهـ وقد مر خلافه للفقيه يحيى البحيبح. (é). في قوله: «غالباً» الذي في فصل: ولا يجبر الممتنع عن إحداث حائط.

(٢) ويجبر الحاكم من امتنع، ولو كان الممتنع ولي صغير أو وكيل غائب. (é).

(*) ولو ضر بالآخر كاستيفاء الدين⁣[⁣١]. وهو صريح الشرح في قوله: «وتضرر البعض».

(*) لأنه لا حق لمن تضره. (معيار). وفي المقنع عن زيدية الكوفة عكس ذلك، وهو إذا طلبها غير المنتفع أجيبوا، وهذا هو الموافق للأصول؛ لأنه لا يجوز التوصل إلى النفع بنفس الضرر للغير. (شرح فتح معنى).

(٣) لأنه طلب ما هو سفه وتبذير، خلاف أبي حنيفة. (بيان). فقال: بل يجاب، ويجبر الممتنع.

(٤) ويقبل قوله في التعيين⁣[⁣٢] حال القسمة كالحاكم⁣[⁣٣]، لا بعدها، كقول الحاكم بعد عزله. (بحر).

(*) عدل.° [ولو امرأة أو عبداً] عارف؛ لأن القسمة مبناها على التعديل وإزالة الحيف عن الشركاء، فلذلك اعتبرت العدالة. (é).

(*) فرع: وإذا± تراضيا بقسام وجعلنا قسمته لازمة كالحاكم فشرطه العدالة±، وإن قلنا: غير لازمة فشرطها التراضي⁣[⁣٤]. (بحر لفظاً).

(٥) ويكفي أن يكون القسام أحد العدلين. (é).

=


[١] عبارة البحر: كاستقضاء الدين من المديون وإن تضرر.

[٢] يعني: من نصف أو ثلث أو نحو ذلك.

[*] فإذا قال القسام حال القسمة: قسمت وعدلت السهام وخرج لفلان كذا قبل قوله؛ لأنه يملك القسمة فكان قوله مقبولاً. (شرح بحر).

[٣] إذا قال في حال ولايته: حكمت لفلان بكذا قبل قوله.

[٤] عليها بعد وقوعها، ويصح هنا صدورها من الفاسق والجاهل بحال القسمة. (شرح بحر).