شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القسمة)

صفحة 513 - الجزء 6

  (في) وقوع (الغبن(⁣١)) عليه، ولا تنقض القسمة بذلك؛ لأنه إذا كان حاضراً عند القسمة وأقام البينة على أنه مغبون كان بمنزلة من باع بغبن فاحش، بخلاف ما إذا كان غائباً أو صغيراً⁣(⁣٢) فإنها تنقض؛ لأن تصرف الوكيل⁣(⁣٣) والولي⁣(⁣٤) بغبن فاحش لا ينفذ.


(١) وأما الغلط والضرر فتسمع. (é).

(٢) ولو قد بلغته القسمة وأجاز.

(٣) في الغائب.

(٤) في الصبي.