(باب القسمة)
صفحة 513
- الجزء 6
  (في) وقوع (الغبن(١)) عليه، ولا تنقض القسمة بذلك؛ لأنه إذا كان حاضراً عند القسمة وأقام البينة على أنه مغبون كان بمنزلة من باع بغبن فاحش، بخلاف ما إذا كان غائباً أو صغيراً(٢) فإنها تنقض؛ لأن تصرف الوكيل(٣) والولي(٤) بغبن فاحش لا ينفذ.
(١) وأما الغلط والضرر فتسمع. (é).
(٢) ولو قد بلغته القسمة وأجاز.
(٣) في الغائب.
(٤) في الصبي.