(باب القسمة)
  الفقيه يحيى البحيبح: في الزائد(١) على نصيبه من الذي باع.
  وقال الفقيه محمد بن سليمان والكني: يبطل في الكل¹(٢)؛ لئلا يفرق نصيبه(٣)؛ بأن يبيع من كل جانب جزءاً فيصح قدر نصيبه من ذلك الجزء(٤)، ولأن ملكه لجزء من هذا النصيب يترتب على صحة القسمة.
  (ولا تسمع) البينة (من حاضر(٥)) عند(٦) القسمة
(١) قوي ما لم يقسم بعضه في بعض.
(*) ويكون للمشتري الخيار حيث جهل. (سحولي).
(٢) وقيل: الأولى أن يفصل ويقال: إن كانت هذه الأرض مما يقسم بعضها في بعض لم يصح° كما ذكره الكني، وعلى هذا يحمل كلام من قال: إن المشاع لا يصح بيعه، وإن كانت لا يقسم بعضها في بعض صح البيع؛ لزوال العلة. وهو قول حسن.
(٣) ما لم يكن مثلياً فيبطل في نصيبه. اهـ صوابه: فينفذ. (é).
(٤) وصورة المسألة: أن تقسم جربة بين أربعة إخوة، وهي ثمانون لبنة، باع أحدهم حصته عشرين لبنة، فلما انتقض البيع صار مشاعاً عند أهل المذهب؛ لأنه يبطل البيع في الكل. وعلى كلام الفقيه يحيى البحيبح لما عادت مشاعاً بطل البيع في ثلاثة أرباع العشرين، والربع الذي للبائع - وهي خمس لبن - لا يبطل فيه، ويعود له في كل جانب متفرقاً مما في أيدي إخوته ربع، فالبيع لا يبطل فيه، ويعود له في كل جانب، فيكون البيع متفرقاً في الجوانب الأربعة. والله أعلم وأحكم.
(٥) إن لم يجبر±[١] عليها، أي: على القسمة؛ إذ لو أجبره قبلت دعواه. (شرح فتح). ومثله في البحر. والقول لمنكر القسمة والغبن والغلط والضرر؛ لأن الأصل عدمها.
(*) غير مجبر من ظالم. (é). [لا الإجبار على شروطه فهو صحيح. (é)].
(*) مباشر. و (é). لا موكل ولو حاضراً فلا ينفذ عليه، وهو الذي تقدم في البيع في قوله: «أو متصرف عن الغير فاحشاً». (é).
(*) أو غائب مجيز± بعد العلم بالغبن. (بحر، وبيان). إذ قد رضي به كالبيع.
(*) أو غائب بعد الإجازة حيث لم يحصل تغرير.
(٦) ولا بد أن يكون الحاضر المقاسم. (é).
[١] إذا كان الإجبار من ظالم، لا من الحاكم فلا تسمع. (é).