(كتاب الرهن)
(كتاب الرهن(١))
  الرهن في أصل اللغة هو: الثبوت والإقامة، يقال: «رهن الشيء» إذا أقام وثبت(٢)، و «نعمة راهنة» أي: ثابتة، وإنما سمي المرهون رهناً لثبوته في يد المرتهن. وقد يقال في حقيقة الرهن: «عقد على عين(٣) مخصوصة(٤) يستحق به(٥) استمرار قبضها لاستيفاء مال(٦)».
  قال #: وهو ينتقض بالبيع(٧)؛ لأن البائع يستحق استمرار قبض المبيع حتى يقبض الثمن، وكذا عقد الإجارة(٨) إن جعلنا المنافع مالاً على أحد(٩)
(١) حقيقة الرهن في الشرع: هو جعل المال وثيقة في الدين يستوفي منه عند تعذره ممن هو عليه. (بحر). وعليه قول الشاعر:
وفارقتك برهن لا فكاك له ... يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا
(٢) في القاموس: إذا دام وثبت.
(٣) تخرج المنافع وغيرها.
(٤) لأن من الأعيان ما لا يصح رهنه، كالوقف ونحوه.
(٥) يحتمل أن تخرج العين المبيعة بقوله: «به»؛ إذ حبسها لم يستحق بعقد البيع، فإن عقد البيع موضوع لتسليمها، لا لحبسها. (حاشية سحولي).
(٦) أو ما في حكمه، وهو عمل الأجير المشترك، فيصح من الأجير أن يرهن المستأجِر رهناً حتى يفرغ العمل، وفائدته جواز بيعه[١] عند مطل الأجير من العمل، ثم يستأجر من يعمل ذلك العمل من ثمنه بأجرة مثله ولو كانت أكثر من أجرته الأولى أو أقل، وسواء كان قد قبضها أم لا. ولا يصح الرهن على عمل الأجير الخاص؛ لأنه غير مضمون عليه، وإنما عليه تسليم نفسه. (بيان معنى) (é).
(٧) بل لا ينتقض؛ لأنه قد خرج بقوله: «مخصوصة»، فيخرج البيع بقوله: «مخصوصة». (سحولي).
(٨) يعني: أن المستأجر له حبس العين المستأجرة عن مالكها حتى يستوفي منافعها.
(٩) أحد قولي أبي طالب.
[١] إذا سُلِط ببيعه أو أمره الحاكم ببيعه. (é).