شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القسمة)

صفحة 22 - الجزء 7

  (فيضمن كله(⁣١)) وإذا أوفاه⁣(⁣٢) أحدهما الذي عليه لم يخرج نصيبه عن الرهنية (و) له أن (يحبسه حتى يستوفي منهما(⁣٣)) جميعاً؛ لأن كله رهن⁣(⁣٤) بجميع الدين.

  (فإن) عقد الرهن ولا شياع ثم بعد ذلك (طرأ) عليه (الشياع⁣(⁣٥) فسد(⁣٦)) الرهن، مثال ذلك: أن يرهن منه أرضاً فيقبضها ثم يتفاسخا الرهن في بعضها⁣(⁣٧) دون بعض، أو يبيع الراهن⁣(⁣٨) بعضها بإذن المرتهن، أو يرث الراهن⁣(⁣٩) بعض الدين، فإنه إذا طرأ أيُّ هذه فسد الرهن.


(١) ولو أبرأ أحدهما مما عليه من الدين لم يسقط عنه شيء من ضمان الرهن؛ لأن كله رهن. (é).

(٢) أو أبرأه.

(٣) فحصل مما سبق ذكره أن الرهن إذا كان في صفقة واحدة صح أن يرهنه واحد من جماعة، وجماعة من واحد، وجماعة من جماعة. (شرح أثمار بلفظه) (é). وإذا أدى أحد الراهنين ما عليه بقي جميعه رهناً بما على غيره. وإن رهن في عقدين أو عقود لم يصح. (شرح بهران).

(٤) قال الفقيه يحيى البحيبح: وكأن كل واحد منهما استعار نصيب صاحبه فرهنه مع نصيبه. (شرح بهران، وبيان).

(٥) وكذا لو وجبت فيه الزكاة. (é).

(*) إذ لم يفصل الدليل.

(٦) والضمان بحا±له. (تذكرة).

(٧) مشاعاً.

(٨) مشاعاً، لا معيناً¹ فلا يفسد الرهن.

(٩) أو المرتهن بعض الرهن. (é).

(*) لكن يقال: ما وجه الفساد⁣[⁣١] إذا ورث الراهن بعض الدين والرهن لا ينفك مهما بقي من الدين شيء؟ قلنا: إنه انتقل إليه بعض الرهن بالميراث، فصار مشاعاً؛ لبطلان الرهن في حصته؛ لأنه لا يصح أن يرهن من نفسه. (حاشية تذكرة). ومثله في الصعيتري. (é).


[١] في الصعيتري وحاشية التذكرة وهامش البيان: ما وجه الشياع.