شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القسمة)

صفحة 21 - الجزء 7

  وعن أبي حنيفة: بل يبقى مع الآخر نصفه رهناً، لا جميعه.

  (و) الثالث: أنه إذا استوفى أحد المرتهنين دينه فإنه (يبقى ضمان المستوفي(⁣١)) عند أبي طالب¹ حتى يستوفي⁣(⁣٢) صاحبه (لا المبرئ(⁣٣)) فإنه يخرج من± الضمان⁣(⁣٤).

  وقال المؤيد بالله: لا يبقى على المستوفي ضمان.

  (أو) رهن المشاع من شخص (واحد) رهنه منه اثنان صفقة⁣(⁣٥) صح ذلك


(١) إذ كل جزء رهن في جميع الدين. (بحر).

(٢) صوابه: حتى يقبض¹ المالك جميعه.

(٣) لأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل.

(*) حيث أبرأه من الكل، أو من آخر دفعة، وحصل البراء قبل التلف. (é).

(*) وكذا الواهب ونحوه. (é).

(*) فإن أوفاه بعضاً وأبرأه من بعض فالعبرة بالآخر±[⁣١]. اهـ وقيل: المراد إذا أبرأه من جميع الدين، ذكره في تذكرة علي بن زيد. ولفظ حاشية السحولي: فلو استوفى± البعض وأبرأه من الباقي: فإن تقدم الإبراء على الاستيفاء لم يسقط الضمان، وإن تأخر الإبراء على الاستيفاء سقط. (é).

(*) إذا كان قبل± تلف العين، وأما بعد التلف فلا يبرأ. [إذ قد صار لازم القيمة، وهي ثابتة في ذمته].

(*) ويأتي مثل هذا لو أبرأ البائعُ من الثمن أنه لا يضمن. (شامي). لعله يتلف من مال البائع، وأنه لا يصح البراء؛ لأنه لم يكن في ذمة المشتري شيء مع التلف فينظر، ولا يقال: كما في المهر، وقد تقدم ما ينبئ على هذا في الخلع فابحث عنه. اهـ وفي البيان±[⁣٢] فيما تقدم: أن البائع إذا أبرأ من الثمن ثم تلف المبيع أنه يضمن كل± الثمن، وهو المختار.

(*) لكن يضمنه غير المبرئ؛ لأنه رهن عند كل واحد منهما. (شامي) (é).

(٤) وفاقاً.

(٥) حيث رهن كل واحد± جميعه. (é).


[١] وإذا التبس المتأخر فالأصل بقاء الضمان. (شامي) (é).

[٢] في الفرع الأول من قوله: «فصل: وإذا لم يقع من المشتري رضا بالعيب ... إلخ».