(فصل): فيما لا يصح الرهن فيه وفوائد الرهن ومؤنه
  (ولا) يصح الرهن أيضاً (في وجه(١)) فلو كفل رجل بوجه رجل لم يصح منه الرهن بذلك الوجه(٢).
  (و) لا يصح في (جناية عبد(٣)) فلو جنى العبد جناية لم يصح من مولاه أن يرهن رهناً في تلك الجناية(٤)، فلو التزم الجناية ثم رهن صح ذلك±، وكذا لو فهم±(٥) من دفع الرهن أنه أراد اختيار الأرش كان اختياراً(٦) وصح الرهن±.
  (و) لا يصح (تبرعاً(٧)) عن الغير (بغير أمر)
(١) بل يصح في كفيل المال. (بيان).
(٢) لأن ذمته بريئة، وهذا يشبه قول الفقيه يحيى البحيبح[١]، ويصلح أن يكون حجة له.
(٣) إلا أم الولد± ومدبر الموسر. (حاشية سحولي). يعني: فيصح؛ لأن سيدهما يفديهما إلى قدر قيمتهما±[٢]. اهـ وكذا الممثول± به. (é).
(*) لا جناية البهيمة المضمونة فيصح الرهن عليها. (é).
(٤) لتعلقها برقبة العبد.
(٥) إما بقرينة أو نطق. (زهور).
(٦) مع المصادقة، لأنه لا يعرف إلا من جهته. (é).
(٧) لأنه تبرع لا عن حق.
(*) والوجه أنه لا يصح رهن المتبرع: أن الرهن مضمون، وهو لا يضمنه للمتبرع [أي: الراهن]؛ لأنه لا يصح إلا لمقابلة دين، ولا دين عليه له، ولا يضمنه للمرهون عنه؛ لأنه لم يرهنه، ولا معاملة[٣] بينه وبينه في الرهن. (رياض، وغيث معنى).
[١] في قوله: «قيل: وبفوات العين».
[٢] إذا لم يجب القصاص. ولفظ حاشية: وأما الممثول به فلا يصح من سيده؛ إذ لا يلزم سيده ما لزمه. (بيان معنى). وفي حاشية: ويصح الرهن± عن جناية الممثول به؛ إذ يجب على السيد إعتاقه، ويلزمه القيمة كما يأتي للشامي في الجنايات. وكذا يصح الرهن في جناية البهيمة المضمونة. (é).
[٣] في الغيث: إذ لا عقد بينهما.