شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيما لا يصح الرهن فيه وفوائد الرهن ومؤنه

صفحة 25 - الجزء 7

  منه⁣(⁣١) (وإضافة(⁣٢)) من الراهن، فأما إذا أمره من عليه الدين فرهنه عن أمره، وأضاف في العقد إليه، نحو أن يقول: «رهنتك عن فلان» صح ذلك⁣(⁣٣)، فلو لم يضف لم يصح الرهن، وكذا لو أضاف ولم يكن عن أمر المرهون عنه⁣(⁣٤).

  (و) أما فوائد الرهن فاعلم أن (كل فوائده(⁣٥)) الفرعية والأصلية (رهن مضمون(⁣٦)) في يد المرتهن،


(١) مسألة: ± وإذا أقر المرتهن بالدين لغيره بطل حكم الرهن؛ لعدم الإضافة إلى المقر له عند عقد الرهن، ولا يكون له تسليمه إلى من أقر له به، ولا يسقط عنه الضمان؛ لأن ذلك حق عليه فلا يسقط عنه بإقراره مطلقاً⁣[⁣١] فإن قبل المقر له صار الدين له ولا حق له في الرهن، وإن لم يقبل سقط الدين±. (بيان).

(٢) صوابه: بألف التخيير، وهو الموافق لما في الغيث، وهو سهو من الناسخ، وبنى عليه في حاشية السحولي⁣[⁣٢]. والمسألة مبنية على أربع صور: كلام الكتاب لا يقع، وعكسه يقع، بأمر لا إضافة لا يصح، بإضافة لا بأمر فإن أجاز± صح، وإن لم يجز لم يصح. (شرح فتح) (é).

(*) لفظاً كما± مثل في الكتاب.

(*) أو أضاف من غير أمر كان موقوفاً. (é).

(٣) ويكون كأنه أعاره إياه يرهنه. (بيان).

(٤) كان موقوفاً على إجازة من عليه الدين. (é).

(٥) وفوائد الفوائد.

(٦) فإن قيل: ما الفرق بين فوائد الرهن أنها مضمونة وبين فوائد المبيع قبل قبضه أنها غير مضمونة؟ قلنا: الفرق أن المبيع غير مضمون، فكذلك فوئده، ولكن من حكمه أنه إذا تلف قبل قبضه بطل البيع، وقولنا: «إنه مضمون على البائع» مجاز، بمعنى أنه يرد الثمن فقط. (كواكب).

=


[١] سواء قبل المقر له الإقرار أم لا.

[*] إلا أن يصادقه الراهن فلا ضمان عليه؛ لبطلانه من أصله. (هاجري) (é).

[٢] قال في حاشية السحولي: والأولى الإتيان بالتخيير كما هو كذلك في نسخة الغيث.