شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيما لا يصح الرهن فيه وفوائد الرهن ومؤنه

صفحة 27 - الجزء 7

  (و) أما (مؤنه) من نفقة مملوك⁣(⁣١) وعلف بهيمة فاعلم أنها (كلها على الراهن) وكذا أجرة من يقوم به ويرعاه ويحلبه⁣(⁣٢)، وعلى الجملة فمؤنه كلها حتى± موضع الليل وحارسه±(⁣٣) على المالك.

  وقال أبو طالب: مؤنه على المالك، إلا موضع الليل وحارسه فعلى المرتهن.

  (فإن أنفق⁣(⁣٤) المرتهن) على الرهن (فكالشريك) فإن أنفق لغيبة المالك⁣(⁣٥) أو


(١) وتجهيزه، وتكفينه، وسقي الأرض، وإصلاح الشجر، وجذ الزرع والثمر كلها على الراهن؛ لقوله ÷: «وعليه غرمه». (بحر بلفظه).

(٢) فرع: وإذا كان ترك الحليب في الضرع يضر بالحيوان ولم يحلبه الراهن فإنه يحلبه المرتهن ويحفظ اللبن±، فإن خشي فساده باعه⁣[⁣١] وحفظ ثمنه رهناً معه، فإن لم يمكنه بيعه وخشي فساده فعليه تسليمه إلى الراهن إن حضر، وإن غاب انتفع به⁣[⁣٢] وضمنه، وله أجرته إن نواها كما مر. (بيان).

(٣) فلو تلف وهو في حفظ الراهن ويد المرتهن كما ذكروا؟ الجواب: أن الراهن إذا حفظه حفظ مثله وتلف فضمانه على المرتهن⁣[⁣٣]، وإن لم فعلى المرتهن ويرجع على الراهن، فيتساقطان±، هذا الذي يظهر. (شامي).

(٤) صوابه: فعل±؛ ليدخل الجدار المائل ونحوه.

(*) ونحو الإنفاق كأجرة الحفظ.

(٥) والصحيح أنه الخروج من البلد.

(*) ويقبل قوله± في القدر المعتاد في النفقة، لا في المدة فعليه البينة⁣[⁣٤].


[١] ولا يتصدق به هنا؛ لأنه مضمون، بخلاف الوديعة. وهل يكون الغاصب مثل ذلك؟ لا يبعد. اهـ لعله في عين الغصب، لا الفوائد إذا تصدق بها فلا ضمان. (من بيان حثيث) (é).

[٢] فإن لم ينتفع تصدق به، وإلا ضمن ضمانين: أحدهما للمالك، والآخر للفقراء. (تهامي). والذي يأتي على قواعد أهل المذهب أنه لا يضمن إلا± قيمة واحدة فقط للمالك. (هامش بيان).

[٣] ولا رجوع. (é).

[٤] في قدرها. (é).