شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم التسليط في الرهن

صفحة 56 - الجزء 7

  للإيفاء أو لرهن الثمن، فباعه المرتهن وَفَرَّ المشتري⁣(⁣١) قبل أن يوفر الثمن⁣(⁣٢) - فإن الدين ثابت على الراهن، وقد خرج الرهن عن كونه رهناً⁣(⁣٣)؛ لأن المرتهن قد أوجب فيه قبضاً لغيره بإذن الراهن فخرج عن قبضه⁣(⁣٤).


(١) قبل التسليم.

(٢) وقبل أن يقبض المبيع. (é).

(٣) اتفاقاً.

(٤) المختار أنه لا يخرج عن± الضمان ببيع المرتهن له ما دام في يده حتى يسلمه إلى المشتري الأمين⁣[⁣١] حيث يعتاد التسليم إليه قبل توفير الثمن. (غيث معنى). وكذا في حاشية السحولي.


[١] ويقوم الحاكم مقام± المشتري في قبض المبيع وبيعه وتوفية المرتهن. (زهور).