(فصل): في حكم التسليط في الرهن
صفحة 56
- الجزء 7
  للإيفاء أو لرهن الثمن، فباعه المرتهن وَفَرَّ المشتري(١) قبل أن يوفر الثمن(٢) - فإن الدين ثابت على الراهن، وقد خرج الرهن عن كونه رهناً(٣)؛ لأن المرتهن قد أوجب فيه قبضاً لغيره بإذن الراهن فخرج عن قبضه(٤).
(١) قبل التسليم.
(٢) وقبل أن يقبض المبيع. (é).
(٣) اتفاقاً.
(٤) المختار أنه لا يخرج عن± الضمان ببيع المرتهن له ما دام في يده حتى يسلمه إلى المشتري الأمين[١] حيث يعتاد التسليم إليه قبل توفير الثمن. (غيث معنى). وكذا في حاشية السحولي.
[١] ويقوم الحاكم مقام± المشتري في قبض المبيع وبيعه وتوفية المرتهن. (زهور).