شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم التسليط في الرهن

صفحة 55 - الجزء 7

  الرهن بشرطين قد تقدما، أحدهما: أن يباع للإيفاء⁣(⁣١) أو لرهن الثمن⁣(⁣٢).

  الثاني: أن لا يكون¹ عند البيع في يد الراهن.

  قوله: (غالباً(⁣٣)) احتراز من صورة يكون فيها غير مضمون⁣(⁣٤) قبل تسليمه إلى المشتري وهو في يد المرتهن، وذلك حيث يسلط الراهن المرتهن⁣(⁣٥) على بيعه


(١) هذا الشرط غير محتاج إليه، بل لا فرق± بين أن يكون للإيفاء أو لرهن الثمن أو لغيرهما، فهو مضمون قبل التسليم.

(٢) لا فرق عند± أبي طالب.

(٣) تفسير «غالباً» بذلك لا يستقيم؛ لأن الفرار لا تأثير له في ثبوت الضمان وعدمه، ولا في ثبوت الرهن وعدمه؛ لأن الرهن قد خرج عن الرهنية بمجرد البيع مطلقاً، وأما الضمان فإن فر المشتري بالمبيع قبل أن يوفر الثمن فإنه إذا باعه المرتهن ليكون ثمنه للإيفاء، أو للرهن، أو لم يذكر حكمه - كان الثمن مضموناً عليه للراهن، والرهن قد خرج عن الضمان. وإن باعه لينتفع الراهن بالثمن، وسلمه المرتهن إلى مشتريه قبل أن يقبض الثمن منه بإذن الراهن، أو لا وكانت العادة جارية بتسليم المبيع قبل قبض الثمن إلى مثل هذا المشتري، أو كان الراهن هو البائع له، وكان تسليم المرتهن له بإذن الراهن - فلا ضمان عليه في ذلك، فأما حيث فر المشتري قبل قبضه للمبيع فإن الحاكم يقبضه عن المشتري ويبيعه، ويكون الثمن لما بيع له كما تقدم. وأما حيث لم يفر المشتري فإن الحاكم يجبره على تسليم الثمن، ويكون المرتهن ضامناً للمبيع للمشتري حيث هو في يده حتى يسلمه له، وضامناً للثمن للراهن حيث البائع له المرتهن لا لينتفع الراهن. (وابل) (é).

(*) لا وجه للاحتراز؛ لأن الرهن مضمون في هذه الصورة إذا لم يفر المشتري، فأولى وأحرى إذا فر. (شرح أثمار) (é).

(*) وكان القياس أن يقول: وهو قبل التسليم مضمون مطلقاً.

(٤) أما عند أبي طالب فلا يخرج± عن الضمان حتى يقبض كما لو تفاسخا الرهن.

(٥) وهذا بناء على أن المشتري قد قبض وفر بعد القبض للمبيع، ومبنية على أن المشتري أمين، أو جرى عرف بتسليم المبيع قبل قبض الثمن، سواء باعه للإيفاء أو لرهن الثمن، فأما لو فر قبل القبض فإن الحاكم يقوم± مقامه، فيأمر بقبضه وبيعه لتوفير الثمن. (زهور). ومسألة «غالباً» على ظاهرها إنما تستقيم على قول المؤيد بالله.