(فصل): في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني
  عبداً(١) وجنى على مولاه(٢) أو على عبد مولاه جناية خطأ، أو عمد على مال مولاه أو على نفسه(٣)، وكذا على مولاه أو عبده فيما لا قصاص فيه(٤)، فإن هذه كلها تهدر.
  (و) جناية الرهن وإن كانت مضمونة على الراهن فهي (لا تخرجه عن صحة
(١) حيث كان مكلفاً أو مميزاً، وإلا وجب الضمان على المرتهن حيث توجه الحفظ عليه. اهـ وظاهر كلام أهل المذهب أنه يتعلق برقبته كيفما كان. (é). ولفظ البيان: فرع: ± فلو رهن عبدين مع شخص فقتل أحدهما الثاني فلا ضمان على المرتهن؛ لأن جناية العبد في رقبته، ولا يلزم حفظه، فكأن الجاني[١] هو الراهن، وسواء كان العبد صغيراً أو كبيراً[٢]. وهذا بخلاف ما لو قتله أجنبي فإنه يضمنه المرتهن، ويرجع على القاتل. قلنا: ويكون للراهن أن يقتل عبده القاتل للثاني إن كان موسراً[٣]، أو معسراً بعد فكه. (بيان). فرع: فلو± رهن حيوانين ثم قتل أحدهما الثاني ضمنه المرتهن، كما لو مات، ولعله يستقيم إذا كان الحيوان القاتل غير عقور، أو عقوراً وهو في حفظ المرتهن، أو في حفظ الراهن ولم يفرط في حفظه، وأما إذا فرط فالضمان عليه. [أي: الراهن]. (بيان بلفظه). إذا علم أنه يعقر. (é).
(٢) فإن كان على غير مولاه فالضمان في± رقبة العبد، ولا شيء على المرتهن؛ لقوله ÷: «وعليه غرمه».
(٣) يعني: العبد قتل نفسه أو جنى على نفسه± عمداً أو خطأ. (حاشية سحولي).
(٤) وحيث يجب القصاص يقتص منه - أي: السيد - إذا كان موسراً، ولا ضمان± على المرتهن. (بيان لفظاً). وذلك لأن القصاص وضع للزجر، والعبد أحق بالزجر عن سيده. (بستان). ولا يضمن المرتهن¹، وهو ظاهر الأزهار في قوله: «أو أتلفه».
[١] لكن يلزم من هذا أن يلزمه الإبدال، والأولى أن لا± يلزمه. اهـ إذ هو من زوال القبض بغير فعله.
[٢] قال الإمام شرف الدين: إلا أن يكون غير مميز. وقواه المفتي، وظاهر المذهب أنها تعلق برقبته مطلقاً. (é).
[٣] ويسلم الدين الحال، أو بدله في المؤجل.