(فصل): في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني
  الرهنية والضمان إلا أن يجب القصاص(١)) ويختار المجني عليه(٢) أخذ العبد لقتله أو لاسترقاقه(٣) أو لبيعه أو لما شاء (أو) لا يجب القصاص، بأن تكون الجناية خطأ، أو على مال ويختار السيد (التسليم) للعبد بجنايته(٤) ولا يختار فداءه فإنه ينفسخ الرهن في الحالين جميعاً(٥) (و) إنما ينفسخ في هاتين الحالتين إذا وقعت الجناية و (المالك متمكن من الإيفاء(٦) أو الإبدال(٧)) فإن كان المالك معسراً ترك الرهن في يد المرتهن حتى يجد الراهن فداءه، وليس للمجني عليه أن يطالب بجنايته في هذه الحال؛ لأن حق المرتهن في رقبة العبد أقدم من حقه، لكن
(١) في النفس فقط¹، لا فيما دونها فلا يبطل الرهن، فيقتص منه وهو في يد المرتهن، لكن له فسخه±[١] للعيب، وقد ذكر معناه في الغيث. اهـ ينظر فهو عيب حادث عند المرتهن، والعيب إذا كان حدوثه عند المشتري بطل الرد بخيار العيب، فينظر في الفرق؟ يقال: العيب هناك حدث في ملك المشتري فيبطل الرد، وهنا هو في ملك الراهن فافترقا.
(*) وسلم°. (é).
(٢) يعني: المستحق ¹للقصاص.
(٣) يسلم للقتل إن ثبتت الجناية بغير إقرار السيد، وللاسترقاق ونحوه حيث ثبتت الجناية بغير إقرار العبد. (é).
(٤) وسلم. (é).
(*) فيخرج عنهما بعد التسليم إلى المجني عليه. (شرح فتح) (é).
(٥) حيث يجب القصاص أو التسليم، ويكون الفسخ باللفظ.
(٦) في الحال.
(٧) في المؤجل.
(*) مع رضا المرتهن. وقيل: لا يعتبر ر¹ضاه، وهو ظاهر الأزهار؛ لأنه وإن كان الدين مؤجلاً فقد لزمه بالدخول. (é).
[١] ولعل الفرق بين هنا وبين ما يأتي في قوله: «وفي تقدم العيب» أن هناك العيب مضمون على المرتهن، وهنا غير مضمون. (من إملاء سيدنا حسن ¦).