(فصل): في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني
  المرتهن ولم يخرج عن الرهنية (و) إذا لم يخرج عن الرهنية(١) وجب (عليه عوضه) رهناً: مثله إن كان مثلياً(٢)، أو قيمته(٣) إن كان قيمياً. ولو أتلف الراهن الرهن في يد المرتهن قبل حلول أجل الدين الذي فيه الرهن لم يلزم الراهن إلا عوض الرهن (لا تعجيل) الدين (المؤجل) قبل حلول أجله، وكذلك لو تلف الرهن من غير جناية(٤) وقيمته دون الدين لم يكن للمرتهن أن يطالب بفضل الدين(٥) قبل حلول الأجل(٦).
  (و) حكم عقد الرهن(٧) أن نقول:(٨) (هو جائز(٩) من جهة المرتهن)
(١) وكذا لو أذن الراهن للمرتهن أن يؤجره أو يعيره لم يخرج عن الرهنية، وإن خرج عن الضمان بعد أن سلمه. (بيان) (é). يقال: قد تقدم للشارح في شرح قوله: «زوال القبض بغير فعله» ما يدل على أنه يخرج عنهما بعد القبض. (أفاده سيدنا عبدالله بن أحمد المجاهد ¦).
(٢) ولا يحتاج إلى تجديد عقد. (é). لأنه لم يخرج عن الرهنية هنا.
(٣) يوم التلف±. (é).
(٤) من الراهن.
(*) وسواء تلف بجناية المرتهن أم بغير جناية.
(٥) ولا برهن. (é).
(٦) لأن الأجل± تأخير مطالبة، وليس هو صفة للدين، ومثله في الشرح واللمع. وقال أبو جعفر: إن الأجل صفة للدين، فلا يقع القصاص بالحال عن المؤجل إلا أن يتراضيا بذلك، وقد تقدم الخلاف في الشفعة.
(٧) صوابه: وحكم فسخ إلخ.
(٨) الضمير عائد إلى الفسخ. وقيل: لم يتقدم ما يعود الضمير إليه؛ ولذا قال في الأثمار: «فصل»[١]. وعبارة الفتح وشرحه: ويجوز للمرتهن فسخه، أي: فسخ الرهن؛ إذ هو جائز من جهته، لا الراهن؛ إذ هو لازم من جهته.
(٩) يعني: إبقاء عقد الرهن. وقيل: الفسخ.
[١] أي: أن صاحب الأثمار جعل قوله: «وهو جائز ... إلخ» بداية فصل فقال: فصل: وهو جائز ... إلخ.