شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني

صفحة 69 - الجزء 7

  وقال أبو± طالب: لا يبطل ضمان الرهن الأول بمجرد الإبدال، بل هو مضمون على المرتهن حتى يقبضه± الراهن⁣(⁣١). وربما صحح المذاكرون كلام المؤيد بالله⁣(⁣٢).

  (و) يخرج (عن الضمان فقط) لا عن الرهنية بأحد أمرين: الأول: أن يصير إلى يد الراهن، فيخرج عن ضمان المرتهن (بمصيره إلى) يد (الراهن(⁣٣)) وسواء صار إليه (غصباً(⁣٤)) أي: غصبه على المرتهن (أو أمانة) نحو أن يودعه إياه⁣(⁣٥).

  الثاني: قوله: (أو) لم يصر إليه بل (أتلفه(⁣٦)) في يد المرتهن خرج عن ضمان


(١) ولو بالتخلية. (é).

(٢) والحجة له أن أحد شروط الرهن العقد، وقد بطل، فيبطل الضمان، كما إذا فات القبض أو الحق⁣[⁣١]. (غيث).

(*) والصحيح كلام± أبي طالب في الرهن جميعه.

(٣) أو عبده. (é).

(٤) ولا أجرة± عليه إن لم يستعمله، فإن استعمله لزمته الأجرة، وتصير رهناً. (é).

(٥) قال في الذويد: ومن الحيل في سقوط الضمان أن يصير إلى الراهن بأي وجه ثم يودعه المرتهن، فإنه يسقط عنه الضمان، واستضعفه± المؤلف. (شرح فتح). ويلزم الذويد أنه إن طلبه الراهن لم يكن للمرتهن منعه، وليس كذلك، ولعل وجه الضعف ذلك.

(٦) هو، أو عبده، أو حيوانه العقور¹[⁣٢] ولم يحفظ حفظ مثله، أو جداره المائل. (é).

(*) مسألة: ± وإذا تلف الرهن بجناية عبد الراهن لم يضمنه المرتهن، وخير الراهن بين تسليم العبد رهناً أو تسليم قيمة الرهن، وتكون رهناً، وإن أتلفه عبد الغير أو عبد المرتهن ضمنه المرتهن، وكان ما قبضه الراهن من القيمة أو العبد رهناً عند المرتهن، حيث لم تقع القيمة قصاصاً عن الدين. (بيان لفظاً).


[١] قال في شرح البحر: وبيان ذلك أن الرهن يكون رهناً بالعقد الصحيح وكمال القبض وثبوت الدين، ويخرج الرهن عن كونه رهناً بزوال أحد هذه الأمور.

[٢] مفهومه وأما إذا كان غير عقور أو عقوراً وقد حفظ حفظ مثله فالضمان على المرتهن. (é). ولا يهدر هنا مثل ما تقدم؛ لأن الجناية على الرهن في نفسه، كما لو تلف بآفة سماوية فيضمنه المرتهن. (سماع سيدنا عبدالقادر الشويطر) (é).