(فصل): في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني
  آخر في ذلك الحق الذي فيه الرهن الأول (و) كذلك الزيادة (فيما هو فيه(١)) فيزيد في الدين في ذلك الرهن بعينه الذي في الدين الأول.
  (و) إذا اختلف الراهن والمرتهن كان (القول للراهن) في عشرة أمور(٢): الأول: (في قدر الدين(٣)) فإذا قال المرتهن: «ديني عشرون ديناراً»، وقال الراهن: «عشرة» - كان القول قول الراهن(٤)، والبينة على المرتهن.
  وعند الحسن وطاووس(٥): القول قول المرتهن مع يمينه.
(١) وفائدته لو أوفى المزيد عليه كان له الحبس إلى أن يستوفي بالزيادة. (سماع سيدنا عبدالقادر الشويطر) (é).
(*) وله حبس الرهن حتى يستوفي الزيادة. (é).
(*) مع التراضي.
(*) لأنه [أي: الرهن] وثيقة بمال، فجاز أن يقع وثيقة بمال آخر، كما لو ضمن رجل حقاً لإنسان جاز أن يضمن حقاً آخر، وقياساً على الأولى. (كواكب).
(٢) والحادي عشر: نفي التسليط، فإن الأصل عدمه. (é).
(٣) وجنسه، ونوعه، وصفته. (é).
(*) وقدر العين المرهونة. (é). حيث ادعى المرتهن قبل القبض أن العين حيوانان أو ثوبان أو نحوهما فعليه البينة، وأما لو ادعى الراهن عند قبض الرهن من المرتهن أن الرهن شيئان فصاعدا لم يقبل؛ لأنه يدعي الزيادة.
(٤) لأن الأصل القلة.
(٥) طاووس اليماني[١] الذي كان يحج بأهل اليمن، وقبره مشهور في صنعاء في مسجد الطاووس، أخذ علمه عن علي بن أبي طالب #، وهو تابعي، وهو من قرية من قرى همدان تسمى خيوان. (الشافي للمنصور بالله #).
[١] وقال في المنية والأمل شرح الملل والنحل في الطبقة الأولى من التابعين: طاووس - كنيته أبو عبدالرحمن - بن كيسان اليماني، مولى من أبناء فارس، كان فقيهاً جليلاً، قال فيه حصين: أعلمهم بالحلال والحرام طاووس، مات بمكة حاجاً سنة ست ومائة. (بلفظه). وذكر في تاريخ بن خلكان أنه توفي حاجاً في مكة قبل يوم التروية بيوم، وصلى عليه هشام بن عبدالملك سنة ست ومائة، وقيل: أربع ومائة، وكان من دعاء طاووس: «اللهم ارزقني العلم والعمل، وامنعني المال والولد». (من حياة الحيون).