(فصل): في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني
  وقال مالك: القول قوله، إلا أن يدعي فوق قيمة الرهن فعليه البينة.
  (و) الثاني: أن يختلفا في ثبوت الدين، فادعاه المرتهن وأنكره الراهن - فالقول قول الراهن في (نفيه(١)) أي: في نفي الدين.
  (و) الثالث: في (نفي الرهنية(٢)) فلو قال الراهن: «دينك ثابت علي، لكن لم أرهنك هذا الشيء»، وقال المرتهن: «رهنتنيه» فالقول قول الراهن(٣).
  (و) الرابع والخامس: في نفي (القبض(٤) والإقباض(٥)) فالقول قول الراهن في نفيهما (حيث هو في يده(٦)) وقت المنازعة، فأما لو كان وقت المنازعة في يد المرتهن كان القول قوله؛ لأن الظاهر معه، أما في نفي القبض فظاهر، وأما في نفي الإقباض فلأنه قد صادقه على عقد الرهن، وادعى الراهن فساده لعدم الإقباض، والظاهر الصحة¹(٧)؛ لكونه في يد المرتهن، ويحتمل أن يكون القول قول الراهن؛ لأن الأصل عدم الإقباض(٨).
(١) نحو أن يقو±ل: رهنتك فيما ستقرضنيه ولم يقع قرض، وقال الآخر: بل قد صار في ذمتك كذا، فالقول للراهن. (نجري، وكواكب معنى).
(٢) مع تصادقهما في الدين والعين. (é).
(٣) لأن الأصل عدم الرهن. (غيث).
(٤) يعني: حيث ادعى المرتهن أنه قد كان قبضه من الراهن ثم رده إلى الراهن وديعة أو عارية أو غصبه عليه، وقال الراهن: ما قبضته، فالقول قول الراهن؛ لأن الظاهر عدم القبض. والإقباض حيث قال الراهن: «لم أقبضك إياه، بل أخذته كرهاً[١]» فالقول قول الراهن. لأن الظاهر عدم الإقباض. (صعيتري).
(٥) هو الإذن.
(٦) عائد إلى± القبض والإقباض. وعن سيدي حسين بن القاسم وبعض المشائخ: أنه عائد إلى القبض فقط.
(٧) عند الهادي± #.
(٨) وهو ظاهر الأثمار والفتح والتذكرة، ومثله في الصعيتري. وقواه المفتي.
(*) عند المؤيد بالله.
[١] الصواب: بغير± إذني.