شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني

صفحة 83 - الجزء 7


(*) وذلك لزوال المانع، كما لو أسلمت زوجة الكافر دونه فإن وطأها عليه حرام، فإذا أسلم في العدة بقي العقد كما كان. (بستان). إن قيل: هنا قد بطل الرهن فلا يعود إلا بتجديد عقد، بخلاف هناك فلا ينفسخ النكاح إلا بعد انقضاء العدة، إلا أن يقال: بطلانه مشروط بعدم عوده خلاً - فينظر. (بستان). إن قيل: ويلزم لو رجعت الأرض بعد قبض الكفار لها ونحوه. قلت: قد ملكت، بخلاف هذا فحق المالك ثابت كصيد المحرم. (نظرية). وفيه تأمل؛ إذ له حق كما سيأتي في السير من التفصيل قبل القسمة وبعدها. لعله يقال: يلزم منه تبعيض الدار؛ ولهذا لم يرجع لرسول الله ÷ ما كان من رباع بعد ملك عقيل وأخيه نهشل. (مفتي). يقال: إذا ارتفعت يد الكفار فلا تبعيض، وقوله ÷: «ما ترك لنا» ... إلخ، يحتاج إلى نظر؛ إذ مكة لا تملك.

(*) لزوال المانع، ويعود من غير تجديد؛ لصحة الأول.