(فصل): في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني
  عصير، فالرهن صحيح»، وقال المرتهن: «بل رهنتنيه وقد صار خمراً قبل قبض الرهن، فالرهن فاسد(١) فلا ضمان» - فإن القول قول المرتهن(٢) حيث ادعى ذلك (وهي باقية(٣)) على الوجه المقتضي للفساد، وهو الخمرية. فإن كانت قد صارت خلاً(٤) أو قد تلفت - فالقول قول الراهن(٥). فلو اتفقا على أنه قبضه عصيراً ثم صار خمراً فقد بطل الرهن(٦).
  قال السيد يحيى بن الحسين: ولا يعود الرهن باستحالته(٧) خلاً. وفي التفريعات±(٨) وشرح الإبانة: أنه يعود± رهناً(٩).
(١) أي: باطل.
(٢) والبينة على الراهن؛ لأنه يدعي تضمين المرتهن.
(٣) ووجه الفرق: أن الظاهر مع التلف وجوب الضمان؛ فكانت البينة على المرتهن، ومع البقاء الأصل عدم الضمان؛ فكانت البينة على الراهن. (كواكب).
(٤) والفائدة تضمينه، فيضمن ما بين قيمة العصير والخل. (é).
(*) عند التنازع. (نجري).
(٥) فالبينة على المرتهن؛ لأن الظاهر وجوب الضمان، وهو يدعي سقوطه. (بيان).
(٦) وصار مضموناً على المرتهن[١]. (بيان) (é). ويضمن قيمته± عصيراً، ولعل الضمان قيمة للحيلولة؛ بدليل قياسه على إسلام امرأة ... إلى آخره، والله أعلم.
(٧) حيث كان بعلاج. (é).
(*) وهذا يشبه قول المؤيد بالله في قوله: «ولا يعود إن عاد».
(٨) ë. ع وتهامي.
(٩) من غير معالجة.¹ (é).
=
[١] يقال: تلف بسبب من الراهن. قلنا: كما لو رهنه مريضاً [٠].
[٠] لفظ الحاشية في نسخة وفي هامش البيان: يقال: تلف بزيادة حصلت مع المرتهن، فأشبه ما لو ارتهنه مريضاً ثم مات عنده.