شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني

صفحة 82 - الجزء 7

  عصير، فالرهن صحيح»، وقال المرتهن: «بل رهنتنيه وقد صار خمراً قبل قبض الرهن، فالرهن فاسد⁣(⁣١) فلا ضمان» - فإن القول قول المرتهن⁣(⁣٢) حيث ادعى ذلك (وهي باقية(⁣٣)) على الوجه المقتضي للفساد، وهو الخمرية. فإن كانت قد صارت خلاً⁣(⁣٤) أو قد تلفت - فالقول قول الراهن⁣(⁣٥). فلو اتفقا على أنه قبضه عصيراً ثم صار خمراً فقد بطل الرهن⁣(⁣٦).

  قال السيد يحيى بن الحسين: ولا يعود الرهن باستحالته⁣(⁣٧) خلاً. وفي التفريعات±(⁣٨) وشرح الإبانة: أنه يعود± رهناً⁣(⁣٩).


(١) أي: باطل.

(٢) والبينة على الراهن؛ لأنه يدعي تضمين المرتهن.

(٣) ووجه الفرق: أن الظاهر مع التلف وجوب الضمان؛ فكانت البينة على المرتهن، ومع البقاء الأصل عدم الضمان؛ فكانت البينة على الراهن. (كواكب).

(٤) والفائدة تضمينه، فيضمن ما بين قيمة العصير والخل. (é).

(*) عند التنازع. (نجري).

(٥) فالبينة على المرتهن؛ لأن الظاهر وجوب الضمان، وهو يدعي سقوطه. (بيان).

(٦) وصار مضموناً على المرتهن⁣[⁣١]. (بيان) (é). ويضمن قيمته± عصيراً، ولعل الضمان قيمة للحيلولة؛ بدليل قياسه على إسلام امرأة ... إلى آخره، والله أعلم.

(٧) حيث كان بعلاج. (é).

(*) وهذا يشبه قول المؤيد بالله في قوله: «ولا يعود إن عاد».

(٨) ë. ع وتهامي.

(٩) من غير معالجة.¹ (é).

=


[١] يقال: تلف بسبب من الراهن. قلنا: كما لو رهنه مريضاً [٠].

[٠] لفظ الحاشية في نسخة وفي هامش البيان: يقال: تلف بزيادة حصلت مع المرتهن، فأشبه ما لو ارتهنه مريضاً ثم مات عنده.