(فصل): في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني
  (وإنما تصح) إباحة المنافع بشروط، منها ما يرجع إلى المعير، ومنها ما يرجع إلى العين.
  أما الشروط الراجعة إلى المعير فثلاثة: الأول: أن تصدر إباحة تلك المنافع (من مالكها(١)).
= وأما المحظور فنحو عارية الأمة الحسناء ممن لا يؤمن عليها، وعارية الصيد أو جلده من المحرم، وكذا عارية آلة الاصطياد من المحرم ليصطاد بها، وعارية السلاح للبغي به، وما أشبه ذلك، وعارية العبد المسلم من الكافر على قول من لا يجيز إجارته[١] وبيعه منه. لكن ما يكون حكم الشيء المعار في يد المستعير[٢]: هل مضمون عليه أو أمانة؟ الأقرب أنه± يكون أمانة؛ لأنه ليس في مقابلة عوض باطل. وأما المكروه فعارية العبد من ولده ليخدمه[٣]، وعارية العبد المسلم من الكافر على قول من يجيز إجارته± وبيعه منه، وعارية الأمة الحسناء من غير محرم لها [مأمون عليها]. وأما المباح فما خرج عن ذلك. (بيان بلفظه).
(*) أما عندنا فلأنها إباحة، وأما عندهم فلأنها ربح ما لم يضمن. قلت: فيجب التصدق. على قولهم في مواضعه. (مفتي).
(١) ولا تلحقها± الإجازة. (كواكب). ما لم تكن عقداً. (é). وهو يقال: فما حكمها في يد المستعير بعد الإجازة؟ وهل تسقط الإجازة ضمان أجرة الاستعمال لماضي المدة؟ (حاشية سحولي لفظاً) عن القاضي عامر: فلو أجاز فلعل ذلك إذن بالعارية في المستقبل¹، وتلزم الأجرة في الماضي. اهـ وعن المفتي: أن الإجازة± تسقط ضمان الاستعمال.
(*) وفي الفتح[٤]: «أو الولي، أو الوكيل لمصلحة±، أو الإمام، أو الحاكم». وكذا كل من جرى العرف بعاريته، كالشريك يعير الْمُشْتَرك. (é).
(*) ولو سكران± فيصح منه أن يعير؛ إذ ليست بعقد.
[١] والمذهب الجواز¹ مع الكراهة.
[٢] حيث لا يجوز.
[٣] لمنافاة توقيره. (بحر).
[٤] لفظ الفتح وشرحه: (هي إباحة المنافع من مالك لها مطلق التصرف أو نائب) له من وكيل أو ولي أو إمام أو حاكم (لمصلحة) لمن تولى عليه.