(فصل): في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني
  الشرط الثاني: أن يكون المعير (مكلفاً(١)) فلا تصح من صبي ومجنون(٢).
  الشرط الثالث: أن يكون (مطلق التصرف) فلا تصح عارية من محجور عليه(٣).
  (ومنه) أي: ومن المالك للمنافع (المستأجر) للعين (والموصى له(٤)) بالمنافع(٥)، فلهما أن يعيرا. (لا المستعير(٦)) فليس بمالك لها، فليس له أن يعير عندنا(٧).
  (و) أما الشروط الراجعة إلى العين فثلاثة أيضاً: الأول: أن تكون الإعارة (فيما يصح الانتفاع به(٨)) فلو كانت فيما لا يصح الانتفاع به كالحمار المكسور
(١) أو مميزاً مأذوناً كما تقدم في باب المأذون حيث جرت العادة بذلك، خلاف ما يأتي في¹ الهبة[١]. (é).
(٢) ولو مأذونين. وتصح من السكران معيراً ومستعيراً. (é).
(٣) فإن فعل لزم المستعير الأجرة، وتكون للغرماء، ولا يرجع على المعير؛ لأنه قد استوفى المنفعة. (é). وعن حثيث أيضاً: تلزم الأجرة إذا قضى الحاكم تلك العين الغرماء، لا إذا قضاهم غيرها فلا أجرة، فيرجع المستعير بما سلم حيث استعمله جاهلاً.
(٤) والمنذور± له، والموهوب له المنافع. وقيل: ليس± له الإعارة؛ إذ هي [أي: هبة المنافع] إباحة لا تمليك؛ إذ هي معدومة لا يصح تملكها [تمليكها (نخ)].
(*) سيأتي في الوصايا أن الوصية بالمنافع إباحة لا تمليك، لكن يصح إعارتها؛ لأنها تشبه الملك؛ لأن الوارث ليس له الرجوع، فتصح إعارتها لهذا الوجه. (شامي) (é).
(*) وليس له أن يؤجر. (é).
(٥) لا بالسكنى± فليس له أن يعير، ذكره الفقيه يوسف؛ لأنه يشبه المستعير.
(٦) إلا أن يضمن، وقيل: ولو ضمن¹. (é).
(٧) خلاف أصحاب أبي حنيفة.
(٨) على وجه يحل؛ لتخرج آلات الملاهي، والأمة للوطء، ونحو ذلك. (حاشية سحولي) (é).
(*) في مدة العارية. وقيل: في الحال. ¹ (é).
=
[١] حيث لم يجر بها عرف. (é).