شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني

صفحة 87 - الجزء 7

  الشرط الثاني: أن يكون المعير (مكلفاً(⁣١)) فلا تصح من صبي ومجنون⁣(⁣٢).

  الشرط الثالث: أن يكون (مطلق التصرف) فلا تصح عارية من محجور عليه⁣(⁣٣).

  (ومنه) أي: ومن المالك للمنافع (المستأجر) للعين (والموصى له(⁣٤)) بالمنافع⁣(⁣٥)، فلهما أن يعيرا. (لا المستعير(⁣٦)) فليس بمالك لها، فليس له أن يعير عندنا⁣(⁣٧).

  (و) أما الشروط الراجعة إلى العين فثلاثة أيضاً: الأول: أن تكون الإعارة (فيما يصح الانتفاع به(⁣٨)) فلو كانت فيما لا يصح الانتفاع به كالحمار المكسور


(١) أو مميزاً مأذوناً كما تقدم في باب المأذون حيث جرت العادة بذلك، خلاف ما يأتي في¹ الهبة⁣[⁣١]. (é).

(٢) ولو مأذونين. وتصح من السكران معيراً ومستعيراً. (é).

(٣) فإن فعل لزم المستعير الأجرة، وتكون للغرماء، ولا يرجع على المعير؛ لأنه قد استوفى المنفعة. (é). وعن حثيث أيضاً: تلزم الأجرة إذا قضى الحاكم تلك العين الغرماء، لا إذا قضاهم غيرها فلا أجرة، فيرجع المستعير بما سلم حيث استعمله جاهلاً.

(٤) والمنذور± له، والموهوب له المنافع. وقيل: ليس± له الإعارة؛ إذ هي [أي: هبة المنافع] إباحة لا تمليك؛ إذ هي معدومة لا يصح تملكها [تمليكها (نخ)].

(*) سيأتي في الوصايا أن الوصية بالمنافع إباحة لا تمليك، لكن يصح إعارتها؛ لأنها تشبه الملك؛ لأن الوارث ليس له الرجوع، فتصح إعارتها لهذا الوجه. (شامي) (é).

(*) وليس له أن يؤجر. (é).

(٥) لا بالسكنى± فليس له أن يعير، ذكره الفقيه يوسف؛ لأنه يشبه المستعير.

(٦) إلا أن يضمن، وقيل: ولو ضمن¹. (é).

(٧) خلاف أصحاب أبي حنيفة.

(٨) على وجه يحل؛ لتخرج آلات الملاهي، والأمة للوطء، ونحو ذلك. (حاشية سحولي) (é).

(*) في مدة العارية. وقيل: في الحال. ¹ (é).

=


[١] حيث لم يجر بها عرف. (é).