(فصل): في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني
صفحة 92
- الجزء 7
  يعني: أن حكمهما حكم العارية في أنه يصح الرد مع معتاد وإلى معتاد. (لا الغصب والوديعة(١)) فإنه لا يبرأ إلا بالرد إلى يد المالك أو من يده يده(٢).
  قال الفقيه يحيى البحيبح: ولا فاصل بين هذه الأشياء إلا العرف والعادة¹(٣).
(١) حيث أراد± ردها، وإلا فلا تجب إلا التخلية. (é).
(٢) شريك المفاوضة ووكيل القبض. (é). والراعي. (é). في النهار.
(٣) ومثله في البيان في الوديعة.
(*) والجامع بين الغصب والوديعة على ذلك مع ما بينهما من التنافي العرف، وكذلك بين العارية وما شاكلها، فلو جرى العرف بخلاف ذلك كان بحسبه، وقد أشار إلى ذلك في قوله: «العرف» يعني: فلو جرى العرف باجتماع الكل في أنه يكفي فيها الرد مع معتاد وإليه، أو لا يكفي، أو اجتماع بعضها دون بعض - اتبع. (شرح فتح معنى) (é).