(فصل): في حكم جناية الرهن وحكم رهن العبد الجاني
  (و) الثاني: (وجوب الرد(١)) على المستعير متى انقضت مدة العارية، بخلاف الوديعة فإنه لا يجب عليه ردها(٢).
  (ويكفي) الرد(٣) (مع معتاد وإلى معتاد(٤)) فلا يجب عليه ردها بنفسه ولا إلى يد مالكها، بل لو ردها على يد غلامه أو إلى من جرت العادة بالرد إليه كامرأة المعير أو ولده صح الرد(٥) وبرئ(٦)، (وكذا) العين (المؤجرة(٧) واللقطة(٨))
(١) ومؤنته. (بهران) (é).
(*) وتكفي التخلية¹، ومدة التخلية من مدة العارية. (é).
(*) فلو شرط عدم الرد فقال الفقيه حسن: لا يصح الشرط. وقيل: يحتمل أن¹ يصح، وتكون وديعة بعد مدة العارية. (صعيتري، وكواكب، ورياض) (é).
(*) قال في الهداية: إلا المضمونة فلا يجب ردها.
(٢) الثالث: جواز± الانتفاع بها. الرابع: أنه لا يحد واطئ الأمة المستعارة للوطء مع الجهل. (إملاء) (é).
(٣) فإذا كانت العادة جارية بالتسييب لم يحتج فيه إلى إذن، بل يبرأ به إذا سيبها حيث جرت به العادة[١]. (كواكب) (é).
(٤) مكاناً أوشخصاً. (é).
(*) والقول قوله إنه رد مع معتاد، ما لم يكن مضمناً. (é).
(٥) قيل: إلا أن يشرط عليه الرد إلى يده لم يبرأ بالرد إلى من جرى العرف بالرد إليه؛ لأن العرف يبطله الشرط؛ ولأن له أن يتحكم في ملكه. (é). وقيل: القياس وإن شرط، كما قرر فيمن ضمن أثر الاستعمال.
(٦) سواء كانت مضمنة أو غير مضمنة.
(٧) والرهن. (é).
(٨) حيث قد عرف مالكها.
(*) وكذا ما يلقيه طائر أو ريح في ملك فإنه يكفي مع معتاد وإلى معتاد. (é).
[١] مع علم المالك بأنه قد أوصلها الموضع المعتاد للتسييب، أو كانت عادتها تأوي إليه من غير أحد. (é).