(فصل): في أحكام العارية
  (التعدي(١)) من المستعير (في المدة(٢)) نحو: أن يزيد على المدة المضروبة(٣) يوماً أو يومين أو أقل أو أكثر(٤)، فإنه يضمن(٥) (و) كذا التعدي في (الحفظ) نحو: أن يسافر بما استعاره للحضر(٦)، أو يودعها لغير عذر، أو يردها مع غير
(*) قيل: والأولى أن¹ يقال: ينظر في الموضع الذي وضع فيه، فإن كان حفيظاً لم يضمن، سواء جرت العادة بالنزع أم لا، وإن كان غير حفيظ ضمنه، سواء أمكنه تحويله أم لا، وسواء جرت عادة بنزعه أم لا، وعلى هذا لا فرق بين المتطهر والمتيمم. (زهور). وأما النسيان والضياع فهو تفريط مطلقاً±. ولفظ البيان: مسألة: ± من استعار خاتماً ثم نزعه عند وضوئه ... إلخ.
(١) مسألة: ±من أمر غيره يستعير له دابة أو نحوها إلى بلد معين¶ فاستعارها له الرسول إلى بلد آخر، وجهل ذلك المرسل: فإن ركب إلى البلد الذي سمى[١] الرسول أثم[٢] ولا ضمان عليه؛ لأن علم المباح له لا يعتبر، وإن ركب إلى حيث سمى هو لرسوله لم يأثم[٣]، وتلزمه الأجرة والضمان، ولا يرجع على الرسول بالأجرة مطلقاً[٤] ولا بالضمان إلا أن يوهمه أنه استعارها إلى حيث طلب فقد غره. (بيان لفظاً).
(٢) والمسافة. (é).
(*) إلا لعذر، ± كأن يكون خائفاً على العين. (é). فلا يضمن العين، ولا أجرتها إن لم تستعمل. (é).
(٣) ويضمن أجرة الزيادة. (é).
(٤) ويعتبر في± الزيادة أن يكون لمثلها أجرة. وفي شرح الأثمار: زيادة لا يتسامح بها.
(٥) ضمان غصب±. (é). إلا لعذر.
(٦) أو العكس±، وهذا يأتي على قول الفقيه علي، لا على قول التفريعات. ولفظ البيان: مسألة: ±من استعار دابة أو ثوباً أو نحوهما لينتفع به في الحضر ثم سافر به أو العكس صار متعدياً غاصباً. (é). وإن استعاره مطلقاً رجع في ذلك إلى العادة[٥] هل يستعار للسفر أو للحضر، وإذا كان للسفر مطلقاً رجع إلى العادة في قدر السفر.
=
[١] وهذه المسألة تستقيم على القول بأنه لا يستعمل إلا فيما استعار له، لا في مثل ودون، أو حيث كان فيما استعمل فيه أصعب أو أبعد، والله أعلم، وإلا فلا ضمان على ما ذكره في التفريعات والانتصار، وهو المختار مع العرف. (é).
[٢] للإقدام على ما يعتقد قبحه.
[٣] لجهل المخالفة، واعتقاد الجواز.
[٤] سواء أوهمه أم لا؛ لأنه قد استوفى ما في مقابلته، وهو المنفعة.
[٥] أي: عادة± العين هل تعار للحضر أو للسفر، وإن كانت تستعمل لهما فقيل: يعتبر بعادة المعير. (é).