شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام العارية

صفحة 95 - الجزء 7

  معتاد، أو نحو ذلك، فإنه يضمن⁣(⁣١) (و) كذا التعدي في (الاستعمال) نحو: أن يحمل على الدابة أكثر⁣(⁣٢) مما استعارها له.

  قال الفقيه± علي: أو جنساً آخر⁣(⁣٣) ولو هو أخف؛ لأنها إباحة، بخلاف المستأجر.

  وقال في التفريعات±: له ذلك⁣(⁣٤) كالمستأجر⁣(⁣٥). وكذا في الانتصار.

  ومن التعدي في الاستعمال أن يجاوز المسافة المسماة⁣(⁣٦)، أو يردف معه، والرديف ضامن أيضاً⁣(⁣٧)، وقرار حصته± عليه، فإن أوهمه⁣(⁣٨) المستعير أن الدابة له


(*) فرع: والعارية المضمونة تنقلب إجارة، كأنه استأجره على حفظها بمنافعها، ذكره في الشرح⁣[⁣١]، قال الفقيه يوسف: لكن حيث تكون المدة معلومة والمنفعة معلومة فهي إجارة صحيحة، وحيث تكون مجهولة فهي فاسدة تجب فيها أجرة المثل على المستعير، وله أجرة الحفظ إذا كان لذلك أجرة. (بيان لفظاً).

(١) ضمان غصب. (é). لأنه في يده كالغصب.

(٢) حيث كان يؤثر في الدابة، وإلا فلا. (é).

(*) حيث تكون± لمثله أجرة. (é).

(٣) مع عدم العرف. (é).

(٤) مع العرف. (é).

(٥) ë ع، وقواه في البحر والنجري والمفتي.

(٦) بما لمثله أجرة. (سماع سحولي) (é).

(٧) إن ساق أو تلفت تحت العمل، ويلزم كل واحد أجرة المثل. (كواكب).

(*) مع تمييزه، واختياره. [لا مكرهاً أو صبياً فلا شيء عليه. (é)].

(٨) المراد لم يبين. (é).

(*) وإن لم يوهمه بل سكت ففيه تردد. (بيان). المذهب أنه± يرجع ما لم تتلف بمباشرة. وقيل: لا يرجع، ومثله في المقصد الحسن.


[١] قال بعض مشايخنا¹: فيه نظر، والأولى أنها± عارية على بابها، فيضمن قيمتها يوم القبض. (مقصد حسن). حيث قارن± التضمين، وإلا فمن يوم التضمين. (é).