(فصل): في أحكام العارية
  إلقاء (البذر) في الأرض، أما التأبيد (للقبر(١)) فهو (حتى يندرس(٢)) اندراساً تزول معه أجزاء الميت(٣).
  قال في الانتصار: تتأبد إلى أن يسبع الميت¹ أو يزول من السيل(٤)، (و) أما التأبد (للزرع) فهو (حتى يحصد(٥)) وإنما تأبد بعد إلقاء البذر (إن لم يقصر(٦)) كما مر(٧).
  (و) الحكم الرابع: أنها (تبطل) العارية(٨) (بموت المستعير(٩)) فلا يستحق
(*) وله الأجرة من يوم± الرجوع حتى يندرس. (شرح أثمار). وفي الكواكب: لا أجرة، ولا قيمة للحيلولة.
(١) وإذا أخرج الميت أثم ولا حق للميت. (é).
(٢) فلو تعدى المالك أو غيره في نبش الميت أو فتق الجرح [حيث استعار خيطاً ليربط به جرح حيوان محترم الدم] لم يكن للمستعير الإعادة. (معيار)[١] (é).
(٣) أو يصير تراباً. (é). [لكن لا يجوز فيه إلا الدفن فقط. (é). وله أن يأذن لمن شاء في الدفن فقط. (é). وأما الدفن فيجوز ولو قبل الرجوع كما لو كان مسبلاً].
(٤) أو يخرجه مخرج. فترجع لصاحبها وإن لم يطلبها. (é).
(٥) وتلزم أجرة± المثل. (حاشية سحولي) (é). واختاره الشامي. من يوم الرجوع. (é).
(٦) في الزرع، لا في القبر. (é).
(٧) في الإجارة.
(٨) ولو مؤقتة.
(٩) وجحوده. (é).
(*) ولا يثبت للوارث الخيار الذي في الغرس والبناء. وفي التذكرة±: لهم الخيار. (é).
=
[١] لفظ المعيار: فرع: فعلم أنه لا جناية بالرجوع في المؤقتة بعد الوقت، وأنه إذا أعار لقبر من له حرمة لم يكن له رجوع حتى تذهب الحرمة باندراس أو غيره؛ إذ قد سلطه على الاستهلاك حكماً، وكذا إذا أعار خيطاً لرتق جرح حيوان محترم، فإن تعدى المالك أو غيره في نبش الميت أو فتق الجرح لم يكن للمستعير الإعادة.