شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام العارية

صفحة 100 - الجزء 7

  الأرض. وإنما تلزم المستعير الأجرة⁣(⁣١) لبقاء الزرع (إن قصر(⁣٢)) حتى تعدى المدة⁣(⁣٣) المؤقتة، فأما لو لم يكن منه تقصير استحق بقاء الزرع بلا أجرة⁣(⁣٤) حتى يحصد ولو تعدى المدة المضروبة.

  قال #: ولا يبعد لو استعار الأرض للغرس ورجع المعير وفي الشجر المغروس ثمر أنه لا يجب القلع حتى يجذ± الثمر⁣(⁣٥).

  (و) الحكم الثالث: أنها (تُؤَبد(⁣٦)) العارية (بعد الدفن(⁣٧)) للميت (و) بعد


(١) من بعد الرجوع.

(٢) مفهومه فلو لم يقصر استحق البقاء بلا أجرة، والأولى أن± يقال: إن لم يقصر⁣[⁣١] استحق البقاء بأجرة المثل [إلى الحصاد]، وإن قصر خير المالك بين أن يأمره بالقلع أو يضرب عليه من الأجرة ما شاء⁣[⁣٢]. هذا محصول هذه المسألة. (حاشية سحولي) (é). ولا وجه للتصويب والانضراب الذي في أكثر النسخ⁣[⁣٣]. (شرح فتح معنى) (é).

(٣) أو عن الوقت المعتاد في المطلقة. (من خط علي بن زيد) (é).

(٤) بل بالأجرة. (é).

(*) صوابه: بأجرة المثل. (é).

(٥) ظاهره بلا أجرة لمالك الأرض. اهـ فينظر°. (é). [بل بالأجرة].

(٦) ولو مؤقتة±.

(٧) وله الرجوع قبل أن يهال عليه التراب ولو قد وضع في قبره، ويلزم المعير مؤنة الحفر، ولا يلزم المستعير تسوية الأرض؛ لأنه حصل بإذن المعير. (حماطي) (é). وقيل: لا يلزم± مؤنة الحفر على المقرر، والفرق بينه وبين البئر والمدفن بأن البئر والمدفن يعود نفعهما على المالك في الحال؛ فلذا تلزم الغرامة، بخلاف القبر فلا نفع في الحال. [ولو قيل: الفرق أن القبر في الأرض نقص فيها ولو انتفع به؛ ولهذا يكون القبر في الأرض عيباً ترد به مع الجهل من المشتري، بخلاف البئر والمدفن فليس بعيب، بل زيادة. (سيدنا علي بن أحمد ¦)].

=


[١] أو قبل انقضاء المدة في التقصير.

[٢] ولفظ البيان: مسألة: من استعار أرضاً ليزرع فيها ... إلخ فقال في التذكرة والحفيظ± والانتصار: إن كان من المستعير تقصير في الزرع لزمه [٠] القلع، وإن لم خُيِّر بين ترك الزرع بالأجرة، وبين قلعه وأخذ الأرش. (بلفظه).

[٠] هذا بعد انقضاء المدة، وفيما قبله يلزم الأجرة من يوم الرجوع. (é).

[٣] لفظ شرح الفتح: هكذا ما قرر ويقرر في هذه المسألة من ذلك التفصيل وإن كان قد وقع في كثير من العبارات انضراب وتصويبات وتأويلات.