شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في شروط صحة الهبة

صفحة 109 - الجزء 7

  وهي: (الكلب⁣(⁣١) ونحوه) كالنجس⁣(⁣٢) فإنه لا يصح بيعهما عندنا⁣(⁣٣) وتصح هبتهما.

  (و) الثاني: (لحم الأضحية(⁣٤)) فلا يجوز بيعه وتجوز هبته. فإن قلت: لم لا يجوز بيعه والأضحية عندنا سنة وليست بواجبة؟

  قال #: لعل أصحابنا يعنون الأضحية في الحج⁣(⁣٥)؛ لأن هدايا المتنفل بها فيه واجبة⁣(⁣٦) بعد تعلق القربة بها.

  (و) الثالث: (الحق(⁣٧)) فإن الحقوق تصح هبتها ولا يصح بيعها⁣(⁣٨)، وهي


(١) استثناه من قوله: «وإلا فلا» وهو مما يصح بيعه في حال دون حال، فالاستثناء - وهو قوله: «إلا الكلب» - من هذا لا يصح؛ لأنه لا يصح بيعه في جميع الأحوال.

(٢) إلا العبد الكافر فيصح بيعه ولو كان نجساً. (é).

(٣) خلاف القاسم في الكلب، والحنفية فيهما.

(٤) على القول بوجوبها، أو أوجبها على نفسه. (é).

(٥) لا فرق° إلا أن يوجبها⁣[⁣١] أو يكون مذهبه الوجوب.

(٦) لكنها لا تسمى أضحية.

(٧) «غالباً» احترازاً من الولاء فإنه لا يصح. (é).

(*) وتكون هبته لمن هو عليه إسقاطاً لا تمليكاً، وأما هبته لغير من هو عليه فإنها تكون إباحة يرجع بها مع البقاء، لا مع التلف. (كواكب، وبيان معنى) (é).

(*) فرع: فلو وهب الدين لغير من هو عليه، ثم قبضه الموهوب له ممن هو عليه، فقال أبو طالب وأبو حنيفة: يجوز له± التصرف فيه⁣[⁣٢]؛ لأنه قد أباحه له، وقال الناصر والمؤيد بالله: لا يجوز له [لعدم الملك]. فأما في هبة الأعيان إذا كانت فاسدة⁣[⁣٣] وقبضها المتهب بإذن الواهب فلعلها تكون± إباحة وفاقاً. (بيان). والقياس أنها تملك بالقبض كالبيع. (مفتي).

(٨) إذ تحريم بيعها للنهي عن ثمنها فقط، وهنا لا ثمن فصح. (بحر بلفظه).


[١] بل هي سنة في الحج¹ وغيره فيصح بيعها. (é).

[٢] مع الإذن له بقبضه. (é).

[٣] كهبة الثمر والعنب قبل صلاحه.