شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في شروط صحة الهبة

صفحة 110 - الجزء 7

  كالمراعي⁣(⁣١)، وحق المسيل والمرور، وكذلك حق الشفعة⁣(⁣٢) إذا وهبها للمشتري صح؛ لأنها إسقاط⁣(⁣٣).

  (و) الرابع: كون الموهوب (مصاحب ما لا تصح هبته) فلو وهب مدبراً⁣(⁣٤) وقناً⁣(⁣٥) في عقد واحد صحت الهبة في القن دون المدبر، ولو باعهما جميعاً لم يصح بيع القن⁣(⁣٦).

  (فتصح) هبة هذه الأشياء دون بيعها.

  (و) الشرط الرابع: (تمييزه(⁣٧)) أي: تمييز الشيء الموهوب (بما يميزه


(١) ويصح الرجوع± فيها، إلا الشفعة فلا يصح الرجوع.

(٢) ولا يحتاج± إلى قبول إلا أن يكون عقداً. (é).

(٣) لعله يعني: الهبة بحق الشفعة⁣[⁣١]. ولا تحتاج إلى± قبول⁣[⁣٢]. اهـ ولا يصح الرجوع فيها. (معيار). والمسيل، ونحوه المرور، ويفتقر إلى القبول، ويصح الرجوع فيه إذا كان لغير من هو عليه؛ لأنه إذا كان ممن هو عليه فهو إسقاط.

(٤) وتصح هبة معلوم ومجهول، وتصح في المعلوم.

(٥) وكذا ميتة ومسلوخة، وخلاً وخمراً، وما أشبه ذلك. (é).

(٦) حيث لم تتميز الأثمان. (é).

(*) والفرق بينهما أن حصة ما يصح بيعه من الثمن تكون مجهولة، والهبة ليس فيها عوض، فلو كانت على عوض مشروط كانت كالبيع. (كواكب) (é).

(٧) فإن لم يميز كانت¹ فاسدة، ويكون في يد الموهوب له إباحة. (بحر معنى، وكواكب) (é).

(*) مسألة: ±فلو عرفا بعض الموهوب دون بعضه صحت الهبة فيما عرفاه فقط، بخلاف البيع فلا يصح؛ لأن حصته من الثمن تكون مجهولة، وكذا في الهبة بعوض لا يصح. وإذا جمع في الهبة بين ما تصح هبته وما لا تصح فإنها تصح فيما تصح هبته⁣[⁣٣]. (بيان).

=


[١] وكذا القصاص والخيارات.

[٢] في الشفعة وسائر الحقوق ما لم تكن عقداً، نحو: وهبت لك الشفعة على أن تدخل الدار. (é). هذا في الشفعة والخيارات والقصاص، لا في حق المسيل والمرور ونحوها فلا بد من القبول. (é).

[٣] للعلة المذكورة.