(فصل): في شروط صحة الهبة
  تنبيه: وليس من شرط صحة الهبة القبض(١) عند القاسم والهادي¹ ومالك(٢).
  وعند زيد والباقر والصادق والمؤيد بالله وأبي حنيفة والشافعي: أنه يشترط. وهل يشترط أن يكون القبض في المجلس أم لا؟
  قال المؤيد بالله في الإفادة: يصح وإن تراخى القبض إلى سنة. وعن أبي مضر للمؤيد بالله قولان.
  وعن القاضي زيد والفقيه يحيى البحيبح: يصح في غير المجلس قولاً واحداً إذا حصل القبول في المجلس.
  وهل يفتقر إلى رضا الواهب أم لا؟ للمؤيد بالله في الزيادات كلامان مختلفان: لا يحتاج إلى إذنه(٣)، ويحتاج، وهو الذي ذكره أبو مضر.
  وعن الحنفية: إن كان في المجلس لم يحتج إلى إذنه ما لم يمنعه، وإن كان في غيره احتاج.
(١) بل شرط في صحة التصرف فقط كما يأتي على قوله: «لا البيع إلا في الربا». (é).
(٢) لقوله ÷: «العائد في هبته كالراجع في قيئه»[١]، ونحوه من الأخبار، وليس فيها ما يدل على اعتبار القبض، وكونه شرطاً، وكالبيع. (بستان).
(*) فإذا أتلفها متلف على أصلنا لزم قيمتها± للموهوب له، ولو في يد الواهب، وعندهم للواهب، ذكره في الرياض.
(٣) قوي على أصله.
[١] ولم يفصل، وكالبيع، وهذا قول ابن مسعود، وعن علي وشريح والهادي والقاسم وأبي طالب وأبي العباس ومالك وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل وأبي ثور. وقال علي ومعاذ وابن عمر وعائشة وأنس ثم زيد بن علي والباقر والصادق والنفس الزكية وأحمد بن عيسى والداعي والمؤيد بالله والإمام يحيى ثم الفريقان: بل يشترط في الملك؛ إذ أهدى النبي ÷ إلى النجاشي فمات قبل وصولها فرجعت ففرقها النبي بين نسائه. قلنا: تلك هدية وإنما تملك بالقبض. قالوا: وهب أبو بكر لعائشة أوسقاً ولم تقبضها حتى مرض فجعلها موروثة وقال: وددت أنك كنت جذذته وقبضته، ولم ينكر. قلنا: لا إجماع مع خلاف ابن مسعود وغيره. (بحر).